حكم الامتناع عن تناول لقاح كورونا.. فيروس كورونا كان ولا يزال على مدار عامين من الأوبئة الفتاكة التي نبه الجميع لخطورته، إلى أن ظهر أكثر من لقاح كتطعيم للحماية من هذا المرض بعد عام من انتشاره، ووفرته الدولة المصرية، لكن يقلق البعض ويمتنع من تناول لقاح كورونا بعد توفره من قبل الدولة ، ويتبقى السؤال ما حكم الشرع في الامتناع عن تناول لقاح كورونا.
حكم الشرع في الامتناع عن تناول لقاح كورونا
حكم الشرع في الامتناع عن تناول لقاح كورونا.. الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن هذا الأمر هو حق قانوني ينبغي على الإنسان أن يلتزم به طالما أن الدولة والحكومة أمرت بذلك.
وأشار إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يمتنع عن تعاطي لقاح كورونا الذي أوجبت عليه الدولة تعاطيه، إلا لسبب ضروري كأن يكون هذا اللقاح سيؤدي به إلى الوفاة، فوقتها عليه أن يخبر المختصين بهذا الأمر، وذكر أن هذه المسائل ليست من المسائل الشرعية وإنما من المسائل القانونية، فإذا لم يرغب في تناول اللقاح فعليه الرفض بالسبل والطرق القانونية.
وأكد أن الامتناع عن تناول اللقاح بالشكل الذي يجلب الضرر لهذا الشخص ولمن حوله، فهو مقصر شرعا وعليه ذنب، فقال الله تعالى "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ".
استخدام لقاح فيروس كورونا
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من استخدام لقاح فيروس كورونا ما دامت المادة المستخدمة فيه تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى واستحالت إليها بحيث أصبحت مادة أخرى جديدة.
وأوضحت الدار، في فتوى لها، أن تحول هذه المادة المستخدمة في اللقاح إلى مادة أخرى أثناء عملية التصنيع حينها لا تسمى خنزيرًا، ولا يَصْدُق عليها أنَّها بهيئتها ومكوناتها التي تحوَّلت إليها جزء من الخنزير، ولا مانع حينئذٍ من استخدامها في اللقاح للتداوي من فيروس كورونا وغيره من الأوبئة والأمراض.
وأضافت الفتوى: "كذلك الحال لو كانت هذه المادة لا تزال من الناحية الطبيعية يطلق عليها أنها من مكونات الخنزير، ولكن لم يوجد ما يحل محلها من الطاهرات في سرعة العلاج أو كفاءته؛ فيجوز تصنيعها واستخدامها كذلك".
وأوضحت الدار في تأصيلها للفتوى أنه من المقرر شرعًا أن الخنزير حرام أكله وتناوله لقوله تعالى: ﴿إنما حَرَّم عليكم المَيتةَ والدَّمَ ولَحمَ الخِنزِيرِ وما أُهِلَّ به لغَيرِ اللهِ فمَنِ اضطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه إن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173].
وأشارت إلى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أَنَّ الخنزير نجس العينِ حيًّا وميتًا، بينما ذهب المالكية إلى أَنَّ الخنزير طاهر ما دام حيًّا، ونجس إن كان ميتًا، وهذا يقتضي حرمة التداوي به أيضًا؛ لأنَّ الفقهاء متفقون في الجملة على تحريم التداوي بالنجس، إلا في حالة الضرورة أو الحاجة الملحة التي لا يوجد فيها من الطاهرات ما يحل محل النجس.
وأوضحت الدار في فتواها أن مسألة لقاح فيروس كورونا المستخدم فيه مشتقات الخنزير ينبني الحكم فيها على الاستحالة، وهي –أي: الاستحالة- تَحَوُّل المواد إلى مواد أخرى لها مكونات أخرى مختلفة الأوصاف؛ فإذا ثبتت الاستحالة تغير الحكم؛ حيث رَتَّب الشرع الشريف وصفَ النجاسة على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، فيُسلَب وصف النجاسة عن نجس العين إذا أثبت التحليل المعملي تغير المكونات بحدوث روابطَ جديدةٍ بين الجزيئات يَشِي بانقلاب المهايا والحقائق، وذلك كما في الخمر المتخللة، ودم الغزال المتحول لمسك.
وأكدت أنه إذا لم تكن هناك استحالة للمادة المحرَّمة أو النجسة فإنه لا يجوز التداوي بها إلا إذا عُدِم ما يحل محلَّه من الطاهرات، أو كان ما عداها من الطاهرات ليس له مفعولها في سرعة العلاج أو كفاءته، كما هو مذهب الحنفية والشافعية.
واختتمت دار الإفتاء فتواها بتأكيدها أنه بناءً على ذلك، يجوز التداوي واستخدام اللقاح المستخدم في مواجهة فيروس كورونا إذا تحولت فيه المادة المستخدمة في تصنيعه إلى مادة أخرى.
وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أحد وعاظ مجمع البحوث الإسلامية، على سؤال يقول "ما حكم أخذ لقاح كورونا في نهار رمضان؟
وقال ممدوح، لـ صدى البلد، إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، منوها أن لقاح كورونا يكون عن طريقة إبرة توضع في العضد أو العضل أو الوريد، يأخذها الإنسان للوقاية من فيروس كورونا.
وأضاف، أن الإبرة تدخل من ظاهر البدن وليس من منفذ طبيعي يصل إلى الجوف فهذا ليس من مفسدات الصوم.
رأي دار الإفتاء
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من استخدام لقاح فيروس كورونا ما دامت المادة المستخدمة فيه تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى واستحالت إليها بحيث أصبحت مادة أخرى جديدة.
وأوضحت الدار، في فتوى لها، أن تحول هذه المادة المستخدمة في اللقاح إلى مادة أخرى أثناء عملية التصنيع حينها لا تسمى خنزيرًا، ولا يَصْدُق عليها أنَّها بهيئتها ومكوناتها التي تحوَّلت إليها جزء من الخنزير، ولا مانع حينئذٍ من استخدامها في اللقاح للتداوي من فيروس كورونا وغيره من الأوبئة والأمراض.
وأضافت: «كذلك الحال لو كانت هذه المادة لا تزال من الناحية الطبيعية يطلق عليها أنها من مكونات الخنزير، ولكن لم يوجد ما يحل محلها من الطاهرات في سرعة العلاج أو كفاءته؛ فيجوز تصنيعها واستخدامها كذلك».
وأوضحت الدار في تأصيلها للفتوى أنه من المقرر شرعًا أن الخنزير حرام أكله وتناوله لقوله تعالى: «إنما حَرَّم عليكم المَيتةَ والدَّمَ ولَحمَ الخِنزِيرِ وما أُهِلَّ به لغَيرِ اللهِ فمَنِ اضطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه إن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (البقرة: 173).
وأشارت إلى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أَنَّ الخنزير نجس العينِ حيًّا وميتًا، بينما ذهب المالكية إلى أَنَّ الخنزير طاهر ما دام حيًّا، ونجس إن كان ميتًا، وهذا يقتضي حرمة التداوي به أيضًا؛ لأنَّ الفقهاء متفقون في الجملة على تحريم التداوي بالنجس، إلا في حالة الضرورة أو الحاجة الملحة التي لا يوجد فيها من الطاهرات ما يحل محل النجس.
وأفادت بأن مسألة لقاح فيروس كورونا المستخدم فيه مشتقات الخنزير ينبني الحكم فيها على الاستحالة، وهي –أي: الاستحالة- تَحَوُّل المواد إلى مواد أخرى لها مكونات أخرى مختلفة الأوصاف؛ فإذا ثبتت الاستحالة تغير الحكم؛ حيث رَتَّب الشرع الشريف وصفَ النجاسة على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، فيُسلَب وصف النجاسة عن نجس العين إذا أثبت التحليل المعملي تغير المكونات بحدوث روابطَ جديدةٍ بين الجزيئات يَشِي بانقلاب المهايا والحقائق، وذلك كما في الخمر المتخللة، ودم الغزال المتحول لمسك.
وأكدت أنه إذا لم تكن هناك استحالة للمادة المحرَّمة أو النجسة فإنه لا يجوز التداوي بها إلا إذا عُدِم ما يحل محلَّه من الطاهرات، أو كان ما عداها من الطاهرات ليس له مفعولها في سرعة العلاج أو كفاءته، كما هو مذهب الحنفية والشافعية.
وشددت على أنه يجوز التداوي واستخدام اللقاح المستخدم في مواجهة فيروس كورونا إذا تحولت فيه المادة المستخدمة في تصنيعه إلى مادة أخرى.