الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دفعة تحت الحساب.. تعرف على طريقة صرف الأجور بقانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد

يناقش مجلس الشيوخ، خلال الفترة الحالية، مشروع قانون العمل الجديد، حيث عقدت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس الشيوخ اجتماعات مكثفة، برئاسة المهندس عبدالخالق عياد رئيس اللجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة وممثلي وزارات الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والعدل والمالية.

وتقوم فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، كما أن مشروع القانون راعى تماما حقوق المرأة العاملة، وفقا لتصريحات وزير القوى العاملة.

الأجور بقانون العمل الجديد

وفقا للمادة 80 من مشروع القانون، يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

ونصت المادة (81) على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية :
1. ​العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2. ​إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3.​ في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4.​ إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

كما نصت المادة (82) على أن يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.