الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 شروط لـ إنشاء الأقفاص والمزارع السمكية.. تعرف عليها

أقفاص سمكية
أقفاص سمكية

يستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وفقا لتعديلاته الجديدة، حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، ويقضي القانون بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة وله أن ينشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية. 

 

ويتولى رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها.

 

ضوابط تنظيم عمل الاقفاص والمزارع السمكية 

 

تضمن  القانون عددا من الضوابط ، لتنظيم المزارع والأقفاص السمكية، حيث نص القانون على أنه:"

1- لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي إلا بترخيص من جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية بعد سداد رسم لا يجاوز ألفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنوياً، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئاته نقداً .

2- يجوز الترخيص باتباع الاستزراع التكاملي بين الاستزراع السمكي والنباتي بقرار من الجهاز، و يتم  تحديد مناطق الاستزراع السمكي يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية.

 

3-الزام  مأمور الضبط القضائي بالجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية.

 4- حظر القانون إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية بعد موافقة الجهات ذات الصلة.

 

5- حظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات وبواغيزها أو البرك الخاضعة لأشراف الجهة الإدارية المختصة والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية والمنفعة العامة وحظر حيازة أو استعمال أيه آلالات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الآراضى المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات اصدار الترخيص.