الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سند ملكية وإثبات شخصية.. 8 إجراءات للحصول على تراخيص المشروعات المتوسطة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

تضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، عددا من الضوابط والاشتراطات للحصول على تراخيص المشروعات المتوسطة، وتحديد رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة. 

 

إجراءات الحصول على تراخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة

 

فى سياق متصل، نصت اللائحة التنفيذية، على أنه يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو البطاقات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوي الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، على أن تشمل تلك المستندات، الأتي:

 1 - موافقة إدارة التنظيم.

 2 - موافقة المركز المختص بالتراخيص .

 3 - موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة.

 4- البطاقة الضريبية .

 5 - السجل التجاري .

 6- سند ملكية أو إيجار أو حيازة مقر المشروع .

 7- إثبات الشخصية لصاحب المشروع .

 8- أي موافقات أو مستندات أخرى لازمة لسلامة المشروع وصلاحية تشغيله، طبقا لطبيعة كل نشاط والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

 

رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
 

حددت المادة 84 رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت، وهى :

يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (٧١) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى :

1-عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.

2- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.

3-ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.