الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حظر ردم وتجفيف البحيرات والبواغيز وفقا للقانون.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تزامنا مع جهود الدولة في تعظيم الإنتاج من الثروة السمكية وجدت إجراءات حازمة من الدولة لمحاربة كافة أشكال التعديات على البحيرات باعتبارها مساهم كبير في زيادة الإنتاج السمكي، ولهذا وضع قانون تنمية البحيرات عددا من المحظورات واجب تجنبها فيما يخص التعامل مع البحيرات.

 

وقد نصت المادة (١٢) علي أنه يُحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف جهاز تنمية البحيرات ، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية .

 

ووفقا للمادة (١٣) فإنه يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :

(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .

(ب) إنشاء مزارع للأسماك .

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

 

كما يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز.

ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .