الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون تنمية البحيرات .. شرط نقل مركب الصيد من منطقة لأخرى

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ألزم قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، الصيادين بضرورة ترخيص مراكب الصيد الخاصة بهم وعدم ممارسة المهنة إلا بهذا الترخيص، كما منح المشرع المصري هؤلاء الصيادين العديد من المزايا خلال فترة الترخيص.

وفي هذا الصدد نصت المادة (47) علي أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه .

وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .

ووفقا للمادة (48) فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف .

ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالتين الآتيتين :

- ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر .

- الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث .

وتؤدي الرسوم السنوية مقدمًا ، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية .

ويحظر نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهاز بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها ، ويعفى من هذا الرسم المركب الذى ينقل بقصد الإصلاح ، وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو أقل يسدد أو يرد فرق الرسوم المقررة بحسب الأحوال اعتبارًا من أول الشهر الذى تم فيه النقل .

كما يجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص وبعد موافقة الجهاز القيام بالآتى :

- تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أخرى أعلى أو أدنى .

- تغيير طريقة الصيد المرخص بها إلى أخرى تختلف فى فئات الرسوم .

- تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة .

وفى جميع الأحوال ، يسدد أو يرد فرق الرسوم من أول الشهر التالى للتغيير.