الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون .. حالة واحدة تعفي الصيادين من استخراج بطاقة مزاولة المهنة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ألزم قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، الصيادين بضرورة ترخيص مراكب الصيد الخاصة بهم وعدم ممارسة المهنة إلا بهذا الترخيص، من خلال عدة شروط أبرزها إمتلاك بطاقة صيد تمكنه من إستكمال أنشطته بشكل قانوني سليم، كما حدد المشرع المصري حالة واحدة يعفي فيها الصياد من إستصدار هذه البطاقة والتي نبرزها في السطور التالية.

ونصت المادة (34) بقانون البحيرات والثروة السمكية على أن يحظر بغير ترخيص من الجهاز استعمال أى مركب فى الصيد، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدته وشروط وإجراءات إصداره وتجديده.

كما يحظر على أى شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها.

ويعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.

وإذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة ، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا .

وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول ، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب ، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًا.

ويحظر علي أى وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفى، ومع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، يحظر على مراكب الصيد الأجنبية الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية .

وإذا تعدد ملاك المركب عُدوا مسئولين بالتضامن عن المركب وسداد الرسوم والديون التى تستحق عنه طبقًا لأحكام هذا القانون ، ويجب أن يعينوا مسئولاً عن إدارته ويؤشر بذلك فى شهادة تسجيل المركب . وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التأشير.

ويحظر استعمال رخصة الصيد فى غير الغرض الصادرة من أجله ، كما يحظر التنازل عنها إلا بموافقة الجهاز.

ومع عدم الإخلال بأحكام أى قانون آخر، لا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد إلا بعد ثبوت صلاحيته فنيًا من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية ، ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى .