الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

12 معلومة حول جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

الثروة السمكية
الثروة السمكية

تضمنت المادة 4 من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي ، اختصاصات مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث نصت على على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وفى إطار الخطة القومية للدولة، وللمجلس على الأخص:

 

1- إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها.

2- دراسة التشريعات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واقتراح ما يراه في شأنها.

3- الموافقة على إنشاء فروع الجهاز.

4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

5- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول في الجهاز الإداري للدولة أو الجهات الأخري.

6- وضع لائحة نظام العاملين بالجهاز تنظم سائر شئونهم الوظيفية وخاصة ما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وبعد أخذ موافقة وزارة المالية.

7- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم المالية.

8- قبول المنح والتبرعات والهبات في مجال أنشطة الجهاز.

9- الموافقة على عقد اتفاقية القروض في مجال تحقيق أغراض الجهاز.

10- إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التي تمنح لها.

11- إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.

12- النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز عرضه على المجلس.