الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحوار الوطني .. أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز والحبس الاحتياطي تتصدر المحور السياسي

الحوار الوطني
الحوار الوطني

انطلقت أمس الأول الأربعاء 3 مايو 2023، أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل 2022، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والحزبية ورجال الدولة والمال والأعمال والرياضة والفن والثقافة، إضافة لممثلي النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوعية والمتخصصة والمجتمع المدني وأهل الخبرة والمعرفة.

ويعد المحور السياسي من أهم محاور الحوار الوطني ويقع تحت نطاقه، 5 لجان فرعية كالتالي:

  • لجنة الأحزاب السياسية.
  • لجنة النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي.
  • لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.
  • لجنة المحليات.
  • لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة 7 قضايا وهي:

أوضاع السجون "مراكز الإصلاح"، ومراكز الاحتجاز "الإشراف القضائي - اللوائح المنظمة".

  1. تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.
  2. حرية التعبير والرأي "أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات".
  3. قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.
  4. العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.

وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض "مفوضية القضاء على التمييز".

الحوار الوطني.. خارطة طريق للمستقبل | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
الحوار الوطني

أوضاع السجون بمصر وأنواعها 

وتعد السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً، وهي أربعة أنواع:

(أ) ليمانات.

(ب) سجون عمومية.

(ج) سجون مركزية.

(د) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.

ويصدر وزير الداخلية قراراً بتعيين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها، ويودع كل من يُحجز أو يُعتقل أو يُتحفظ عليه أو تُسلب حريته على أي وجه، في أحد السجون المبينة بموجب القانون 106 لسنة 2015، أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة 85 للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.

وتنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة السجن المؤبد على الرجال في الليمان، ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة, وذلك بناءً على أمر يصدره مدير عام مصلحة السجون.

وتنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم في سجن عمومي:

(أ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن.

(ب) النساء المحكوم عليهن بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

(ج) الرجال المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أي المدتين أقل وكان سلوكهم حسناً خلالها.

ويُصدِر مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون قراراً بتشكيل لجنة لتقدّر صلاحية المسجون لنقله من الليمان، وإذا انحرف سلوك المسجون في السجن، جاز إعادته إلى الليمان.

(د) المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي.

يُحاط المسجون علماً فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما تم فيها من إجراءات.

وحسب ما نص عليه القانون وفقاً للتعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015، يُقسّم المحكوم عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث، وتبيّن كيفية المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام.

  • تراعى اللوائح الداخلية للسجون في ترتيب وضع المسجونين في كل درجة وفي نقلهم من درجة إلى أخرى مع مراعاة السن.
  • يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيهاً يومياً، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.
  • للمحبوسين احتياطياً الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين.
  • يجوز للمحبوسين احتياطياً استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فإن لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صُرف لهم الغذاء المقرر.
  • إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن على أربع سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجون خلالها، على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.

وتعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث:

  1.  الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
  2. كما يجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.
  3. يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
حرية التعبير وأوضاع السجون.. أبرز قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني  تمهيدًا لبدء جلساته الفعلية

موقف المسجونين في المناسبات

يعامل كل من تُسلب حريته بغير حكم قضائي، المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطياً في هذا القانون ويُلغى ما يخالف ذلك من أحكام.

وتحدد أنواع الأشغال التي تفرض على المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل.

ولا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجُمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية, وذلك كله في غير حالات الضرورة

إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلاً في معسكرات أو سجون مؤقتة, وذلك بأمر يصدره مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة وزير الداخلية.

وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطات اللازمة لمنع هرب المسجونين.

لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك.

وتبيّن اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لاستحقاق المحكوم عليهم أجوراً مقابل أعمالهم في السجن وأوجه صرف هذه الأجور.

ولا يجوز توقيع الحجز على أجور المسجونين, وذلك دون إخلال بحق إدارة السجن في خصم مقابل الخسائر التي يتسبب فيها المسجون، وإذا تُوفي المسجون يُصرف أجره إلى ورثته الشرعيين.

وتقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة إذ:

  • يضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الترب والتعليم منهج الدراسة للرجال وللنساء وذلك بعد أخذ رأي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.
  • تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية يشجع المسجونون على الانتفاعبها في أوقات فراغهم.
  • يجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات، وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية.
  • على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الإطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان.
  • يكون لكل ليمان أو سجن عمومي واعظ أو أكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية, كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبيّنه اللائحة الداخلية.
مستشفى متطور بأجهزة حديثة لعلاج السجناء خلف الأسوار بسجن الفيوم - اليوم  السابع

علاج المسجونين داخل المراكز

هناك عدة طرق لعلاج المسجونين داخل كل ليمان أو سجن مركزي منها:

  • يكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية.
  • يكون للسجن المركزي طبيب فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن.
  • تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقاً جن المؤبد أو المشدد يتبين لطبيب الليمان أنه عاجز عن العمل في الليمان يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه بالاشتراك مع مدير عام مديرية الشئون الصحية المختصة أو من يندبه من الأطباء العاملين بالمديرية للنظر في نقله إلى سجن عمومي، وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام.
  • على السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون إذا تبين أن الأسباب الصحية التي دعت لهذا النقل قد زالت، وفي هذه الحالة يشترك مدير القسم الطبي مع مدير عام مديرية الشئون الصحية المختصة أو من يندبه من الأطباء العاملين بالمديرية في فحصه للنظر في إعادته إلى الليمان، ويصدر أمر من النائب العام بإعادته وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن من مدة العقوبة بالليمان.
  • لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل، ويصدر قرار الإعفاء من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون على أن يتم إخطار النائب العام، وعلى طبيب السجن مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه كل شهرين على الأكثر لمأمور السجن.
  • وفي جميع الأحوال يجوز للمسجون أن يتظلم من رفض طلب إعفائه من الشغل أو إعادته إليه، وعلى مأمور السجن أن يرفع تظلمه للنيابة العامة لعرضه على الطبيب الشرعي لفحصه لإبداء الرأي في تظلمه.
  • كل مسجون محكوم عليه نهائياً يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فوراً، فإذا اتضح أنه مختلّ العقل ظل بالمستشفى ويبلّغ النائب العام ليصدر أمراً بإيداعه فيها حتى يبرأ, وعند شفاء المسجون تبلّغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك, فيأمر بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى.
  • كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.
  • ينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام, وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة.
  • يتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية توطئةً لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك.
  • يجوز لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ندب مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك
  • يعاد المسجون الذي أُفرج عنه طبقاً لما سبق إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبيّن من إعادة الفحص التي يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا الإفراج قد زالت, ويجوز إعادته أيضاً بأمر من النائب العام إذا غيّر محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها.
  • تستنزل المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة.
  • إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهم بذلك فوراً، ويؤذن لهم بزيارته.

إذا توفي المسجون يُخطر أهله فوراً بنفس الطريقة وتسلّم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسلمها، فإن رغبوا في نقل الجثة إلى بلده تتخذ الإجراءات الصحية على نفقة الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يُسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي.

وإذا مضت على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته، أودعت أقرب مكان إلى السجن معد لحفظ الجثث، فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.

المستشار محمود فوزي: مجلس الأمناء هو من يُحدد المدعوين لحضور الحوار الوطني  - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

عقوبات توقع على المسجونين

الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون هي:

1- الإنذار.

2- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

3- تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.

4- تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.

5- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

6- وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية.