الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

10 حالات يغلق فيها المحل التجاري إداريًا.. اعرفها بالقانون

المحال العامة
المحال العامة

حدد قانون المحال العامة، عدد من الحالات التي يتم فيها تطبيق الغلق الإداري على المحلات التجاري، وتصل تلك الحالات إلى 10 حالات بموجب نص القانون.

وتمحورت تلك الحالات ما بين مزاولة النشاط خارج المحل أو عدم تركيب كاميرات أو لعب قمر أو شرب كحول بالمخالفة للقانون، أو أن يكون المحل غير مستوفٍ للشروط بشكل عام.

إغلاق المحل إداريًا

وفيما يلي، نرصد حالات غلق المحل إداريًا وجاءت كالتالي:

1.حال ارتكاب مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص.

2. عند مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في الطريق أو على الأرصفة، مما يتسبب في إشغال الطرق والأرصفة.

3. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4. عدم تركيب كاميرات مراقبة.

5.في حالة التنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له

6ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

7. إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

8. في حالة أن يصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

9. في حالة عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

10 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

عقوبات قانون المحال العامة

ويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

ويعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.