الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بتهمة اختلاس أموال الأدوية|مسئولان بمستشفى قصر العيني يواجهان هذه العقوبة طبقًا للقانون

أدوية
أدوية

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية مسئولين بمستشفي قصر العيني لاتهامهم باختلاس المستلزمات الطبية لصالحهما.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً من الأمناء على الودائع - أمين مخزن المستلزمات الطبية الرئيسي بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد - اختلس المنقولات وهي المستلزمات الطبية المقدر قيمتها بمبلغ ثلاثة وعشرين ألف وأربعمائة وأربعة جنيهات المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن احتسبها لنفسه بنيّة تملكها. 

وقد ارتبطت تلك الجناية بجنايتي التزوير في مستندات إحدى الجهات الرسمية ارتباطاً لا يقبل التجزئة؛ وذلك بأنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان: ارتكب تزويرًا في محررات رسمية وهي أصول اذون صرف المستلزمات الطبية حال كونه المختص بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بزيادة كميات أصناف المستلزمات الطبية المثبتة بها عن الكمية الفعلية المنصرفة إلى الأقسام الطبية الأخرى - بموجب صور الاذون الصحيحة - ليتمكن من اختلاس الفارق بينهما لنفسه بدون وجه حق.

- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزويراً في محررات رسمية وهى ( دفاتر الشطب المخصصة المخزن المستلزمات الطبية محل (الواقعة حال كون الثاني المختص بتحريرها وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقا على إثبات الكميات المثبتة بأذون الصرف المزورة بدفتر الشطب المعد لذلك، وساعده بأن امده بالبيانات المراد
 معرفتها فحررها الأخير مع علمه بأمر تزويرها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة الاختلاس

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.