حدد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007، عقوبات مالية لمواجهة التدخين في عدد من المنشآت والأماكن العامة، في إطار جهود الحد من أضرار التبغ وحماية المواطنين من التعرض لدخانه، مع تحميل المسؤولين عن إدارة المنشآت المحظور فيها التدخين مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه.
ويشمل الحظر، وفقًا للمادة السادسة مكررًا (3)، المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، إلى جانب الأماكن الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، حيث يفرض القانون غرامة على المدخن، وأخرى على المدير المسؤول حال إخلاله بالتزامه بمنع التدخين.
غرامة تصل إلى 100 جنيه على المدخن
نصت المادة السادسة مكررًا (3) على حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره داخل المنشآت والأماكن المحددة بالقانون، كما حددت غرامة مالية على من يخالف هذا الحظر.
ووفقًا للنص القانوني، يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 100 جنيه، بما يضع مخالفة حظر التدخين داخل هذه الأماكن تحت طائلة العقوبة المالية.
20 ألف جنيه غرامة على المسؤول عن المنشأة
لم يقتصر القانون على معاقبة المدخن، بل ألزم المدير المسؤول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين داخلها، وقرر عقوبة مالية في حال الإخلال بهذا الالتزام.
وتنص المادة على معاقبة المسؤول بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وهو ما يحمّل إدارات المنشآت المعنية مسؤولية تطبيق الحظر وعدم السماح بمخالفة أحكام القانون.
سياسات سعرية وضريبية للحد من استهلاك التبغ
وتناولت المادة السادسة مكررًا (4) من القانون آليات الحد من استهلاك التبغ، حيث نصت على أن تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية اللازمة لزيادة سعر وحدة التبغ، باعتبار ذلك وسيلة فعالة ومهمة للحد من الاستهلاك.
كما نصت المادة على تخصيص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية، وذلك بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية.
لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة
وفي إطار تنظيم جهود مكافحة أضرار التدخين، نصت المادة السادسة مكررًا (5) على تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وتتولى اللجنة وضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات المختلفة لمتابعة تنفيذ هذه السياسات، على أن يعرض وزير الصحة توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ضبط مخالفات التدخين وفقًا للقانون
ونصت المادة السادسة مكررًا (6) على إنشاء إدارة متخصصة بوزارة الصحة، يصدر قرار من وزير الصحة بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها.
كما أجازت المادة منح أعضاء هذه الإدارة صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك في إطار تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.
ويحدد القانون، من خلال هذه المواد، إطارًا للتعامل مع التدخين في المنشآت المحظور فيها، عبر فرض غرامات على المخالفين، وإلزام المسؤولين بمنع التدخين، إلى جانب وضع سياسات عامة تستهدف خفض استهلاك التبغ ودعم الخدمات الصحية.

