حكم تغيير الحاج ملابس الإحرام المتسخة

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أنه يجوز للمحرم تغيير ملابس إحرامه إذا اتسخت أو آذته أو نحو ذلك، سواء بدلها عند الانتهاء من العمرة عند القدوم أو غير ذلك، بمعنى أن تغيير ملابس الإحرام جائز عمومًا وليس له وقت معين، فمتى أراد المحرم ذلك جاز له.
وأضاف لـ"صدى البلد" أنه يجوز للمحرم بحج أو عُمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة.
وأوضح رئيس الفتوى السابق أنه إذا خلع ملابس الإحرام وأبدلها بلباس التحلل فإن هذا لا يجوز إلا بعد انتهاء عمرة المتمتع خاصة، وأما المفرد والقارن فلا يجوز لهما لبس المخيط حتى يفعلا اثنين من ثلاثة أمور يفعلها المحرم يوم النحر وهي: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة.