الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حيثيات تأييد أحكام الإعدام لـ20متهما والمؤبد لـ80 آخرين بمذبحة كرداسة

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على 20 متهما، والسجن المؤبد على 80 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ34 متهما والسجن 10 سنوات لحدث، بعد رفض طعونهم على الأحكام الصادرة ضدهم لاتهامهم فى ارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة فى القضية المعروفة بـ"مذبحة كرداسة".

صدر حكم النقض برئاسة المستشار ممدوح يوسف وعضوية المستشارين محمد حسانين ومهاد حسن وعصام عباس ويحيى منصور وأيمن الصاوي ومجدي شبانة ومحمود عاكف ورفعت سند والسيد هلال.

وجاء بالحيثيات أنه لما كان ذلك وكان البين مما حصله الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق للبحث لتعرف الحقيقة وأن ما أورده ما الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بارتكابها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن رمي الحكم بدعوى الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوى وأدلتها يكون لا محل له .

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أنه لما كان ذلك وكانت صيغة الاتهام المبينة فى الحكم تعتبر جزءا منه فيكفي فى بيان الواقعة الإحالة عليها وأنه لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات من أن تورد حكمها فى أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالأدلة كما هو الحال فى الدعوى الماثلة لذلك فإن النعي على الحكم فى هذا الشأن بفرض صحته يكون غير سديد.

وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم قتل رجال الشرطة عمدا وتخريب مباني وأملاك مملوكة للدولة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب وسرقة الأسلحة والمهمات والمنقولات الشرطية وسرقة منقولات خاصة حال توافق المتجمهرون على التعدى والإيذاء وحيازتهم وإحرازهم بالذات وبالواسطة أسلحة نارية وذخائرها مششخنة وغير مششخنة بغير ترخيص ومنها ما لا يجوز الترخيص بها وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص بقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام.

وقد دلل الحكم تدليلا كافيا وسائغا على ثبوت هذه الجرائم التى وقعت جميعها تنفيذا لغرض إرهابي فى حق الطاعنين ومنها جريمة التجمهر وإذ أن التجمع قد يبدأ بريئا ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقبا عليه عندما تتجه نية المشتركية فيه إلى تحقيق الغرض الإرهابي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها فى حق الطاعنين مستظهرا نبية الاعتداء الذى وقع منهم على المجنى عليهم والذى أسفر عن ارتكابهم جريمة القتل العمد المقترنة بجرائم القتل العمد الأخرى وبذلك فإن دلالة ما استظهره مدونات الحكم لدى تحصيله لواقعة الدعوى وفى معرض رده على دفاع الطاعنين بانتفاء جريمة التجمهر وعدم توافر أحد شروطها الجوهرية كاف لبيان أركان جريمة التجمهر على ما هى معرفة به فى القانون وعلى ثبوتها فى حق الطاعنين.

وأشارت المحكمة فى الحيثيات إلى أنه لما كانت جناية القتل العمد المقترنة بجنايات القتل العمد والشروع فيه بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد فإنه لا تثريب على الحكم إن هو ربط الجناية سالفة البيان ذات العوقبة الأشد بالغرض الذى قام من أجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه فإن ما يثيره الطاعنون بشأن قصور الحكم فى بيان أركان جريمة التجمهر يكون فى غير محله

واستطردت المحكمة أنه لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود أو إقرارات المتهمين مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق وهو الحال فى الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما يثار فى هذا الشأن لا يكون قويما.

ولفتت المحكمة إلى أنه لما الحكم المطعون فيه قد نفي قيام سبق الإصرار لدى الطاعنين جميعا خلافا لما يزعموه بأسباب طعنهم كما أنه لم يتحدث عن ظرف الترصد أو توافره فى جرائم القتل العمد والشروع فيه التى دان الطاعنين بها ولم يقض إدانتهم بجرائم الانضمام إلى جماعة محظورة أسس على خلاف أحكام القانون ولم يدنهم بظرفي الإكراه والطريق العام فى جرائم السرقة ومن ثم فإن ما يثار فى هذا الصدد يكون واردا على غير محل.

واستكملت المحكمة فى حيثياتها أنه كان من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي الاتفاق بينهم ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الاصرار وبين ثبوت الاتفاق بين الطاعنين على التجمهر الذى ترتب عليه قتل المجنى عليهم عمدا والشروع فيه بما مقتضاه مسائلة كل منهم باعتباره فاعلا أصليا عن النتيجة التى وقعت تنفيذا لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصي محدث الاصابة التى نشأت عنها الوفاة على ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون قويما.

وأوضحت المحكمة أنه كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود الإثبات فأدلى بعضهم بشهادته عن الواقعة فى حدود ما سمحت لهم به ذاكرتهم لما قرروه من مضي فترة زمنية طويلة من تاريخ الواقعة حتى الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة وأحالوا فى بعض أقوالهم إلى ما قرروه فى التحقيقات وكانت المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل على أقوال هؤلاء الشهود فى التحقيقات فقد بات من غير المقبول القول بأن الشهود قرروا بجلسات المحاكمة بعدم تذكرهم الواقعة ويكون النعي فى هذا الصدد فى غير محله هذا فض1لا عن أن المحكمة قد عرضت لما أبداه الدفاع فى هذا الخصوص واطرحته فى منطق سائغ. 

وردت المحكمة فى حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنون فى خصوص اعتماد الحكم على التقرير الخاص بالمقاطع المرئية المسجلة مع أنه لم يثبت على وجه القطع والجزم بأدوار وأفعال المتهمين فهود مردود ذلك أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها كما هو الحال فى الدعوى الراهنة وكان ما يثيره الطاعن التاسع عشر من تجزئة المحكمة للمقطع المرئي الخاص به للتدليل على نسبة الواقعة له مردود بأن ذلك المقطع إنما هو دليل كسائر الأدلة ومن حق المحكمة أن تجزئة فتأخذ بما تطمئن إليه منه وتطرح ما عداه ما دام غير ملتئم مع الحقيقة التى أطمأنت إليها ولما كانت النيابة العامة خلافا لما يقول به الطاعن التاسع عشر لم تنتدب خبيرا لفحص المقاطع المرئية المسجلة بل قامت بتفريغ محتوى تلك المقاطع بنفسها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن المذكور من عدم تحليف النيابة العامة اليمين القانونية للجنة المشكلة منها لفحص المقاطع المرئية المسجلة يكون في غير محله.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى كل متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الدعوى وأخذت بها بالنسبة للطاعنين واطرحتها بالنسبة لآخرين قضت ببراءتهم فإن ما يثار فى هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.

وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن ما قاله شهود النفي مادامت لم تستند إليها وفى قضائها بالإدانة بناء على أدلة الثبوت التى أوردتها دلاة على أنها لم تطمئن إلي أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الخصوص يكون غير مقبول.
واستكملت المحكمة فى حيثياتها أنه ما كان ذلك وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن بعض المحكوم عليهم لم يحضر محام للدفاع عنه فندبت المحكمة محاميا ترافع فى الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه الدفاع بعد الإطلاع علي أوراقها فإن المحكمة تكون قد وفرت لهم حقهم في الدفاع

لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة العاشر من شهر أبريل سنة 2017 أن الدفاع عن الطاعن التاسع عشر قد أثار أمام المحكمة أن هناك شبهة تزوير فى أوراق الدعوى إلا أنه لم يبين أساس ذلك ومقصده ومرماه بل أطلق هذا القول فى عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن الرد عليه. 

كما أنه كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن ضبط المسروقات الخاصة بمكرز شرطة كرداسة فى مسكن الطاعن الثامن والعشرين وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها لإنه لا جناح على الحكم إذ عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التى اعتمد عليها فى قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة واقعة تفتيش المسكن دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام قبل الطاعن المار ذكره فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها إن هى التفتت عن دفعه بتزوير محضر إجراءات تفتيش مسكنه ما دام أنه دفع ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن المحكوم عليهم بالإعدام قد تمسكوا بدفاع قانونى آخر معين من شأنه لو صح أن يؤثر فى مسئوليتهم الجنائية ولما كان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذى تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج فى الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تحققه أو أغفلت الرد عليه.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بالإعدام شنقا لـ20 متهما، وبالسجن المؤبد لـ"سامية شنن و79 آخرين"، وبالمشدد 15 سنة لـ34 متهمًا آخرين، و10 سنوات لمتهم حدث، وبراءة 21 متهما، فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.