قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خبير بترولي: تحرير سعر بنزين 95 خطوة لا بد منها

رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول
رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول
0|آية الجارحي

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، إن قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة فنية تحت مسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، لتقييم سعر بنزين 95 كل 3 أشهر، خطوة لا بد منها في إطار توجيهات صندوق النقد الدولي على طريق تحرير سعر المشتقات البترولية.

وأضاف "أبو العلا" في تصريحات لـ"صـــدى البــلـد"، أن قرار تحرير سعر بنزين 95 سيكون خطوة على سبيل التجربة لتحرير سعر باقي المشتقات البترولية، لافتا إلى أن تأثير التحرير سيكون محدود للغاية.

وأشار إلى أن آلية تحديد أسعار المشتقات البترولية على مستوى العالم، لا تكون بقرار حكومي وأنما من خلال العرض والطلب ومنافسة مفتوحة بين شركات البترول، لذلك تحديد سعر بنزين 95 في مصر لن يعكس تأثير السعر العالمي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا رقم 2764 لسنة 2018، جاء في المادة الأولى: تشكل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية" تضم ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص وتختص اللجنة بما يأتي:

- متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر البنزين أوكتين 95 بالسوق المحلي بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.

- متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أ قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزير البترول والثروة المعدنية والماية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وجاء في المادة الثانية: تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر عام 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا وبحيث تتم مراجعة سعر هذا المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارفاعا وانخفاضا عن 10 % من سعر البيع السائد حاليا.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.