من 50 إلى 2000 جنيه .. تعرف على موعد تحصيل غرامات مخالفات البناء

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء أوشكت على الانتهاء وسوف تصدر قبل الموعد الذى حددته المادة 11 من مشروع القانون، وهو الثامن من يوليو القادم، مؤكدًا اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون راعت تمامًا تنفيذ التكليفات الواردة في المشروع ومعايير اختيار اللجان ورؤسائها وأعضاؤها بكل جهة إدارية في كل محافظة للتيسير على المواطنين عند البدء في إجراءات التصالح وفحص كل حالة على حدة، مشيرًا إلى أن كل محافظة سيكون بها لجنة مختصة هي التي سوف تتولى استقبال المواطنين والبدء معهم في تنفيذ إجراءات التصالح وبحث الطلبات والمستندات المطلوبة منهم وتوعيتهم بكيفية إجراءات التظلم من قرار اللجنة في الحالات التى تتطلب ذلك.
وقال "علاء والي" إن لجنة الإسكان بالبرلمان تتابع مع أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد هذه اللائحة برئاسة الدكتور وزير الإسكان والمرافق من خلال حضور أعضائها مناقشات الاجتماعات والحوارات والاستماع لوجهات النظر بشأن الإعدادات والإجراءات الخاصة باللائحة التنفيذية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يمكن الوصول إلى أفضل الصياغات الممكنة التى تهدف للمصلحة العامة للجميع.
وأضاف أن لجنة إعداد اللائحة التنفيذية سوف تحدد قيمة التصالح في مخالفات بين والذي يتراوح بين 50 جنيها وحتي 2000 جنيه للمتر وذلك حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة وكذلك إعداد ووضع نماذج طلبات التصالح ونماذج التقرير الهندسي المطلوب لإثبات حالة المبنى الإنشائية وتحديد فئات رسوم طلب التصالح والذي سيتم احتسابه طبقا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها وذلك بحد أقصي خمسة آلاف جنيه للطلب أو حسب حجم المخالفة وبناء عليها سيتم تحديد الرسم.
وأكد أن الحصيلة المالية لتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء ستوجه مباشرة إلي الخزانة العامة للدولة ، ومن خلالها سوف يتم توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية المتمثلة في مشروعات ومحطات المياه والصرف صحي ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات الخدمية.
كما أكد أن اللائحة التنفيذية لقانون مخالفات البناء ستراعى تمامًا البعد الاجتماعى والصالح العام لإنهاء إجراءات التصالح مع المواطنين وتقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر، وسوف يتم الانتهاء منها وعرضها على الدكتور رئيس مجلس الوزراء لصدورها قبل مدة الثلاثة أشهر التي حددها القانون.