الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز التصدق عن شخص فقير بنية شفائه؟ دار الإفتاء تجيب

هل يجوز التصدق عن
هل يجوز التصدق عن شخص فقير بنية شفاءه؟ دار الإفتاء تجيب

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز التصدق عن شخص فقير بنية أن يشفيه الله، لافتًا إلى أن هذا المعني الجميل قد فهمناه من حديث كفارة الرجل الذي جامع زوجته أثناء الصيام.

وأوضح « وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز التصدق عن شخص فقير بنية شفائه؟» عبر فيديو على قناة دار الإفتاء الرسمية بموقع « يوتيوب» أن هذا الرجل كان فقيرًا لدرجة أنه مع ارتكابه هذا الفعل لا يستطيع أن يكفر بصيام شهرين متتابعين، ولا يجد ما يكفي اطعام ستين مسكينًا، فسيدنا رسول - صلى الله عليه وسلم- أعطاه ما يطعم به 60 مسكينًا.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه عندما أعطاه الرسول ما يطعم به المساكين نظر إليه الرجل وقال: " يا رسول الله، والله ما بين جانبها بيت افقر من بيتنا"، يعني: أنا افقر واحد في المدينة ولا يوجد أفقر مني، فضحك النبي- صلى الله عليه وسلم- وقال : " اطعموا اهله"، منبهًا أنه يستدل من الحديث على أنه لا مانع أن يتقبل الله الصدقة بنية شفاء الفقير، ويغني الله المتصدق بذلك من فضله.


وفي سياق متصل، ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج الصدقة بنية قضاء حاجة محددة؟".

ورد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية عبر خدمة البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، قائلا: "الصدقة ثوابها عظيم جدًا عن الله، لافتا إلى أن الصدقة تطفئ نار الرب وتغفر الذنوب ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "داوو مرضاكم بالصدقة" . 

وتابع عاشور: فلنجعل الصدقة وسيلة لغفران الذنوب فكلما وقعت في الذنب أو المعصية بادر بإخراج الصدقة، وكلما تعثر أمامك أمر ما بادر بإخراج الصدقة. مؤكدا أن الصدقة جائزة في كل وقت وعلى كل حال.

هل يجوز الذبح بنية الشفاء؟ 

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، أنه يجوز ذبح الشاة أو الماشية بنية الشفاء، وهو ليس نذرًا، والله يتقبل القربان والأعمال الصالحة.

وأضاف "جمعة"، خلال لقائه على فضائية "سي بي سي": "لا حرج على المريض إذا ذبح شاة أو غيرها يرجو بها من الله تعالى الشفاء مما ألم به من مرض، فإن الصدقة سبب من أسباب الشفاء".

الفرق بين الصدقة الجارية وباقي الصدقات:

بين الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،أن هناك فرقا بين الصدقة والصدقة الجارية، فالصدقة غير الجارية هي التي لا يحبس فيها الأصل بل يعطى للفقير ليتملكه وينتفع به كما يشاء، كأن يعطى له مال أو طعام أو كسوة أو دواء أو فراش، الصدقة الجارية هي الوقف، وله صور كثيرة، وضابطها: أن يحبس الأصل، وتُسبّل الثمرة.

وأفاد ممدوح، فى إجابته على سؤال « ما الفرق بين الصدقة والصدقة الجارية؟»، أن الصدقة إما مؤقتة وإما جارية، والجارية مستمرة دائمًا مثل من يعمل وقف سبيل ماء وهناك صدقة مؤقتة كمن يتصدق على شخص بشئ وهذه الصدقة ثوابها فى وقت دفعها فقط، أما الصدقة الجارية معناها مستمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولدًا صالح يدعو له)).

وأشار إلى أن الصدقة الجارية تكون لبناء مسجد أو شراء مصاحف توضع في المسجد أو وقف بيت أو محل على أن يصرف ريعهما على الفقراء أو الأيتام أو الأقارب أو طلبة العلم أو غيرهم حسبما يحدد الواقف أو المساهمة بمال في بناء مستشفى خيري.


هل يجوز التصدق بنية قضاء الدين؟

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن الدَّيْنُ أمرُه عظيمٌ؛ لتعلُّق حق الغير بذمة المدين، منوهًا بأن من استدان وفي نيته الردُّ، فقد تكفل الله بقضاء هذا الدَّين في الدنيا أو الآخرة.

واستشهد «شلبي» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال « هل يجوز للمدين أن يتصدق، قبل سداد ما عليه من ديون؟»، بما رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدَّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها، أتلفه الله.

ونوه أن الصدقة منها ما هو واجب وهو الزكاة، ومنها ما هو مستحب، وهو غير الزكاة من صدقة التطوع، فالصدقة بالمعنى الأول وهو الزكاة لا تجب على من عليه دين يستغرق ماله، بحيث لا يبقى منه بعد الدين قدر النِّصاب، منوهًا بأن صدقة التطوع إذا كانت تُخِلُّ بأداء الديون الواجبة، بحيث لو تصدق المدين لم يبق عنده ما يسدد به دينه، فلا تجوز حينئذ لأنها تطوع، وأداء الديون واجب، والواجب مقدم على التطوع.

وأكمل أن من كان عليه دين فيجب عليه أن يسد ما عليه أولًا ثم يخرج صدقة كيفما يشاء، فعلى المدين يسدد دينه الأول، ثم يتصدق والصدقة لها أجرها، لكن الدين وسداده هو الأهم والأولى، قائلًا: يجب سداد الدين أولًا.

وأردف: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محذرًا من التساهل في حقوق الناس من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحللها من صاحبه من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينارا ولا درهما فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.

وأشار إلى أن الواجب على المدين أن يقضي الدائنَ حقَّه في وقته، ويحرم عليه تأخير القضاء من غير عذر، فمَطلُه والحالة هذه من الظلم المحرَّم، الذي يستحق عليه العقوبة الدنيوية والأخروية؛ فعن أبي هريرة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَطْل الغني ظلم»؛ رواه البخاري ، ومسلم.