قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يصح إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع الذين تجب نفقتهم على مُخرِج الزكاة.
وأوضح " جمعة " في إجابته عن سؤال: " هل يجوز إعطاء بنت البنت من الزكاة لزواجها؟" أنه لا يجوز ذلك؛ لأن دفع الزكاة للفروع أو الفروع يغنيهم عن نفقة المزكي ويسقطها عنه ويعود نفعها إليه.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: فكأنه دفعها إلى نفسه، فإن كانت نفقتهم غير واجبة على مخرِج الزكاة جاز له دفعها إليهم؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 229): [إذَا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ الوالِدُ فَقِيرًا أَوْ مِسْكِينًا، وَقُلْنَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ: لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ؛ فَيَجُوزُ لِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْأَجْنَبِيِّ].
ونبه المفتي السابق أنه بناء على الوارد في السؤال يجوز إعطاء بنت البنت من الزكاة في زواجها بقدر ما يبلغها حد الكفاية، طالما أن نفقتها غير واجبة على جدِها مُخرِج الزكاة؛ حيث إنه جد غير صحيح؛ لوجود أنثى بينه وبين حفيدته.
شاهد المزيد: إخراج المحجور عليه زكاة المال.. دار الإفتاء تحدد 4 شروط
هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.
واستشهدت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: "هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟" بقول النبى - صلى الله عليه وسلم-: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي.
ونبهت دار الإفتاء المصرية أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.