"أعطيت شخص مبلغا من المال، ولا أريد أن أشق عليه واسترده؛ فهل يجوز اعتبار هذا المبلغ من زكاة المال وأخبر الشخص بذلك؟" سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر، اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية بموقع « فيسبوك».
وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار
الإفتاء، إن الأصل في زكاة المال أنها تُملك للفقير بقدر اتفق عليه العلماء،
واختلفوا في مسألة اعتبار إسقاط الدين من الزكاة.
وأوضح مدير إدارة الأبحاث الشرعية أن الذي عليه الفتوى من الدار أن يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة إذا كان المدين مستحقًا بأن كان معسرًا وفقيرًا ويعاني من ضيق الحال، ولا يجب إخباره بأن هذا المال من الزكاة، وتؤدي بشكل يحفظ له كرامته وماء وجهه، كقول: " الناس لبعضيها، اعتبرها هدية مني".
اقرأ أيضًا: دا الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة على دفعات بهذا الشرط
في سياق متصل، "هل يجوز إعطاء الزكاة لابنتي التي لا يعمل زوجها ولديها ابن عاق وراتبها لا يكفي الاحتياجات؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر، اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".