الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ماذا يفعل من نسى سجدة في الصلاة.. تعرف على آراء الفقهاء

ماذا يفعل من نسى
ماذا يفعل من نسى سجدة في الصلاة

حكم من نسي سجدة وتذكرها بعد انتهاء الصلاة، سؤال حائر بين كثير من الناس، وسجود السهو مشروع في كل صلاة يسهو فيها المصلي، سواء أكانت صلاة نافلة أم ‏كانت صلاة فريضة، ومن نسي سجدة من صلاة نافلة -أو فريضة- فإذا ذكرها قبل الشروع في القراءة من ‏الركعة التالية رجع وأتى بها، وبما بعدها وسجد للسهو، وإن لم يذكرها حتى شرع في قراءة ‏الركعة التالية بطلت الركعة التي نسي السجود فيها وصارت التالية مكانها. 

وقال ابن قدامة في كتابه «المغني: 1/715» «قام من السجدة الأولى ولم يجلس ‏للفصل بين السجدتين فهذا قد ترك ركني جلسة الفصل والسجدة الثانية، فلا يخلو من ‏حالين: أحدهما: أن يذكر قبل الشروع في القراءة فيلزمه الرجوع، وهذا قول مالك ‏والشافعي ولا أعلم فيه خلافًا، فإذا رجع فإنه يجلس جلسة الفصل ثم يسجد السجدة ‏الثانية ثم يقوم إلى الركعة الأخرى، الحالة الثانية: ترك ركنًا إما سجدة أو ركوعًا ساهيًا ‏ثم ذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التي يليها بطلت الركعة التي ترك الركن منها ‏وصارت التي شرع في قراءتها مكانها نص على هذا أحمد في رواية الجماعة».‏ 

حكم من نسي سجدة وتذكرها بعد انتهاء الصلاة؟ 
وأكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه إذا نسي المصلي سجدة من السجدتين الواجبتين ولم يرجع فإن كان قريب عهد بالصلاة أتى بركعة وسلم، وإن طال الأمد فإن الواجب عليه إعادة الصلاة كلها. 

وأضافت لجنة الفتوى، أن الفرائض لا يجزئ عنها إلا الإتيان بها، فمن نسى سجدة من ركعة، فقد ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب الإتيان بركع كاملة، فإن لم يفعل وطال الفصل عرفًا بطلت الصلاة، ووجبت عليه الإعادة.

وتابعت: إنه ذهب الحنفية والشافعية إلى صحة الصلاة مادام الفصل يسيرًا، أى أن يأتى بالسجدة فقط دون إعادة الركعة، فيسجد ويتشهد التشهد الأخير ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو..؛ أى فعليه أن يأتى بها ولا يجزئه الاكتفاء بسجود السهو".

وأكملت: فإذا لم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته وسلم وخرج من المسجد ثم ذكر بعد ذلك فعليه أن يستقبل الصلاة؛ بأن يعيد الصلاة من أولها؛ فإن الصلاة المذكورة غير صحيحة لعدم فعله ما ذكر فتلزمه الإعادة كما تلزم الجماعة الذين صلوا معه تلك الصلاة.

حكم سجود السهو 
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن سجود السهو سنة، وشُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان، وكيفيته سجدتان يسجدهما المصلى، قبل السلام أو بعده. 

واستدلت على حكم سجود السهو بماورد في الحديث أن، النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ رواه مسلم»، وفي الصحيحين، قصة ذي اليدين، أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعد أن سلم. 

5 حالات يجب معها سجود السهو في الصلاة 
وقالت إنه يشرع سجود السهو في الحالات الآتية إذا سلم قبل إتمام الصلاة، وعند الزيادة عن الصلاة، وعند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة، وعند الشك في عدد ركعات الصلاة، كان شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو. 

محل سجود السهو وهل هو قبل السلام أم بعده؟ 
لا خلافَ بين الفقهاء في جَواز السجود للسهو قبل السلام أم بعده، ولكنهم اختلفوا في المسنون والأَوْلَى، كما يلي: عند الإمام أبي حنيفة: الأَوْلَى فعله بعد السلام في الزيادة والنقصان، وعند الإمام مالك: إن كان السهو لنقص فالأَوْلَى فعله قبل السلام، وإن كان لزيادة فالأولى فعله بعد السلام، وعند الإمام الشافعي: الأَوْلَى فعله قبل السلام في الزيادة والنقصان، وعند الحنابلة يَتخَيَّر المصلِّي بين الأمرَيْن. 

عند الإمام أحمد بن حنبل حالتان يسجد فيهما بعد السلام، كما قال الإمام ابن قدامة أثناء كلامه على أحوال مَواضِع السجود: "وجملة ذلك أن السجود عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللَّذَيْن ورد النصُّ بسجودهما بعد السلام وهما: إذا سلَّم من نقص عن صلاته، أو تحرَّى الإمام فبنى غالب ظنِّه... وما عداهما يسجد له قبل السلام، نصَّ على هذا في رواية الأثرم. 

يتلخص مبحث سجود السهو كالتالي: 
- أنه سجدتان يَسجُدهما المصلِّي قبل السلام أو بعده لجبر خلل في صلاته. 
- لا يُعتَبَر السهو دليلًا على الإعراض في الصلاة؛ لأنه من مُقتَضَى الطبيعة البشريَّة، وأن سيِّد الخاشعين والعابدين - صلَّى الله عليْه وسلَّم - سَهَا في صلاته. 
- أنه مشروع. 
- أن أسبابه ثلاثة وهي: الزيادة، والنقص، والشك. 
- أنَّه سجدتان صفتهما كصفة سجدتي الصلاة مع التكبير.
- لا خِلاف بين الفقهاء في جَواز السجود للسهو قبل السلام أم بعده، والراجح التفصيل لأن ما سجَدَه النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قبل السلام فهو الصواب، وهو لحِكمَة وما سجَدَه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - بعد السلام فهو الصواب وهو لحِكمَة، وكذلك بيَّن أن الشكَّ قسمان: شكٌّ مع التحرِّي، وشكٌّ مع البناء على اليقين كما يلي: 
- فإن شكَّ وتحرَّى فإنه يسجد بعد السلام. 
- وإن شكَّ ولم يتبيَّن له الراجح فالسجود قبل السلام.