الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر خطة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بدمياط

صدى البلد

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بأنه سيتم البدء في تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى بنطاق مركز ومدينة دمياط.

وأوضحت أنها عقدت عددا من الاجتماعات المتتالية مع التنفيذيين بالمحافظة ، لمناقشة سبل تنفيذ أعمال تطوير سوق السمك، وغيره من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية.

وفي هذا السياق، وجهت الدكتورة منال عوض تعليماتها بسرعة الانتهاء من إعداد المقايسة و تصور كامل للتطوير ،للبدء فى هذه الأعمال فى أقرب وقت ممكن نظرًا لأهمية هذه المنطقة الحيوية التى تتوسط المدينة.

هذا وقد ناقشت محافظ دمياط ، آليات إدراج عدد من المشروعات ببنود الخطة، فضلًا عن متابعة الأعمال الجارية ببعض عمليات التطوير والتى جاء منها طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" و حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة و كورنيش النيل وأيضًا سوق الجملة بشطا .

وفى ذات السياق، أكدت المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة الدراسات و الجداول الزمنية المُتعلقة بجميع الملفات التى تم طرحها.

وعلى جانب آخر، شددت الدكتورة منال عوض على تكثيف الحملات بصفة دورية لإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة على طريق الدكتور مشرفة، و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وعلى صعيد أخر وتنفيذًا لتوجيهات االدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإزالة المبانى الآيلة للسقوط و التى تمثل خطورة داهمة على المواطنين والمارة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس بتنفيذ قرار الإزالة الصادر لعقار ذى خطورة داهمة بمساحة ١٥٠ م٢ بشارع الجلاء بجوار محطة اتوبيسات شركة شرق الدلتا للنقل .
حيث تمت الازالة نهائيا حتى سطح الأرض تحت إشراف مهندسى الوحدة المحلية، وتستمر الجهود لتنفيذ هذه الأعمال حيال جميع العقارات الصادر لها قرارات الازالة نظرًا لما تمثله من خطورة.

ينص قانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

ونص القانون كالاتى: المادة الأولى يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلـة للـسقوط والحفـاظ علـى التـراث المعماري، النص الآتي المادة الخامسة فقرة أولى: يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائيـة للجنـة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئـيس مجلـس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليهـا فى المادة الثانية مكررا من هذا القانون، وذلك خلال ستين يوما مـن تـاريخ اسـتلام الإخطار، وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه يسدد نقدا أو بأى وسيلة دفـع إليكترونـى، ويجوز زيادته سنويا بنسبة لا تجاوز (5%) وبما لا يجـاوز ضـعف هـذا المبلـغ ، ويتم البت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديم المادة الثانية يضاف إلى قانون هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى المشار إليه مادتان جديدتان برقمـى (الثانيـة مكـررا ، والثالثـة مكـررا ) نصهما الآتى: المادة الثانية مكررا تتولى تقدير التعويض المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القـانون لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان.

أقرأأيضا: