الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم مكالمة الخاطب خطيبته وسماع صوتها عبر الإنترنت.. الإفتاء تجيب.. فيديو

 حكم مكالمة الخاطب
حكم مكالمة الخاطب خطيبته وسماع صوتها عبر الانترنت

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "حكم مكالمة الخاطب عن طريق الإنترنت أو سماع صوت الفتاة قبل التقدّم لخطبتها أو بعد الخطوبة؟


وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن الحديث للخطبة له ضوابط، فهما بالنسبة لبعضهما أجنبيان عن بعضهما، قائلاً للسائلة: "مانتي بتتكلمي مع الناس كلها جت على الخاطب يعني" منوهًا أنه لابد من مُراعاة الضوابط أثناء هذا الحديث بحيث لا يكون فيه كلمات لا تليق.

وأشار إلى أنه لابد كذلك معرفة الأهل بهذا الحديث وكلام الخاطب والمخطوبة حتى يكون هناك شيء من المراقبة على تصرفاتهما.

إخفاء عيوب الخاطب
أوضحت دار الإفتاء، حكم إخفاء عيوب الخاطب، مؤكدة أن من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما يعلمه فيه من مساوئ شرعية أو عرفية، ولا يكون ذلك غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة والتحذير لا الإيذاء.

واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم إخفاء عيوب الخاطب؟»، بقول الرسول -صلى الله عليه آله وسلم- لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما أخبرته أن معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما خطباها: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه"، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصَحْ لَهُ» أخرجه البخاري في "صحيحه" معلقًا.

واستدلت بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وعن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ رضي الله عنه: "أَنَّ أَخًا لِبِلَالٍ رضي الله عنه كَانَ يَنْتَمِي إِلَى الْعَرَبِ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْهُمْ، فَخَطَبَ امْرَأَةً مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالُوا: إِنْ حَضَرَ بِلَالٌ زَوَّجْنَاكَ، قَالَ: فَحَضَرَ بِلَالٌ رضي الله عنه فَقَالَ: أَنَا بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ، وَهَذَا أَخِي، وَهُوَ امْرُؤٌ سَيِّئُ الْخُلُقِ وَالدِّينِ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تُزَوِّجُوهُ فَزَوِّجُوهُ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَدَعُوا فَدَعُوا، فَقَالُوا: مَنْ تَكُنْ أَخَاهُ نُزَوِّجُهُ، فَزَوَّجُوهُ" أخرجه الحاكم في "المستدرك"، وقال: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذهبي.

خروج الخاطب مع مخطوبته
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإسلام أباح للخاطب أن يرى مخطوبته وأن تراه مخطوبته، بحضور أحد محارمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها.

وأضافت دار لافتاء في بيان لها: "للخاطب أن يكرر هذه الرؤية إذا لم تكفِ المرة الواحدة، والأصل في ذلك هو ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، ويباح له أن ينظر إلى وجهها وكفيها؛ لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها".

وأوضحت أنه لا يجوز اختلاط الخاطب بمخطوبته وخروجه معها منفردين كما يفعل بعض الشباب الآن بحجة أنهم يريدون التعرف إلى من يخطبونها من الفتيات.