الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم توزيع الشخص ممتلكاته حال حياته والتفضيل بين الأبناء

صدى البلد

حكم توزيع الشخص ممتلكاته حال حياته والتفضيل بين الأبناء.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت الدار عبر "فيسبوك"، أنه يجوز التفضيل وعدم التسوية بين الأولاد في الهبة، فليس هذا بمكروهٍ أو مُحرَّم شرعًا إذا كان له سببٍ، كمرض، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في الهبة. 

وأوضحت الدار أنه لا يكون الشخص مرتكبًا للظلم بعدم التسوية بين أولاده في الهبة، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنه تَصَرَّف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.


حكم المال الموروث المختلط بالربا
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن إطعام رب الأسرة، أولاده من أموال "حرام" فإنه يعد آثما، وليس على الأبناء شيء؛ لأنه هو المسئول عن إطعامهم.
وأضاف جمعة، أن المال الموروث "يطهر" بموت مالكه حتى وإن كان "لصا" أو مجرما، ولا يوجد ذنب على وارث تلك الأموال، موضحا أن تعليم الأبناء الزهد في الحياة يتطلب تعويدهم على ترك الحرام.

أمور تمنع من الميراث
 قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن ثلاثة أمور تمنع من الميراث، مفيدًا بأنها: القتل والرق واختلاف الدين.

وأوضاف الشيخ علي جمعة، في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يرث القاتل المقتول ؟ وهل يرث من تسبب في موت أبيه ؟ أن أئمة المسلمين في الفقه قد اختلفوا في صورة القتل التي تمنع من الميراث، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي يرى حرمان القاتل من تركة المقتول بأي حال من الأحوال وبأية صورة، سواء كان مباشرًا للقتل أو متسببًا فيه.

وأوضح أن القتل على 5 صور: عمد وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ وأخيرًا متسبب، لافتًا إلى أنه يفتي بالمذهب الشافعي بحرمان القاتل من تركة المقتول بجميع صور القتل.

وأفاد بأن الذي يفتي به هو حرمان القاتل من الميراث إن كان مباشرًا للقتل أو متسببًا أو محرضًا حتى إن الإمام الشافعي تبنى أن الرجل الذي يكلف بقتل غيره على وجه الحق(كمن يعمل في مهنة عشماوي) لا يرث إن قتل من له صلة تجعل له نصيبًا في الميراث.

وتابع أن المقصود بالمتسبب في القتل؛ من حفر حفرة ووقع فيها المقتول فمات، لافتًا إلى أن المباشر والمحرض والمتسبب في القتل عند المذهب الشافعي سواء في الحرمان من الميراث.

وأردف أن الإمام أبا حنيفة يرى أن الذي يحرم من الميراث هو المباشر للقتل وليس المتسبب، مشيرًا إلى أنه إن كان هناك اتفاق بين المباشر والمتسبب في القتل، فيعد هذا تحريض وهو سبب في المنع من الميراث.