الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل قول الخاطب لمخطوبته أنت طالق تحرمه عليه ؟ .. الإفتاء ترد

فترة الخطوبة
فترة الخطوبة

هل قول الخاطب لمخطوبته انت طالق تحرمه عليه ؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، و قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى، إن قول الخاطب لـ مخطوبته: «أنت طالق» لا يحرمها عليه، لأنه مخطوبته ليست محلًا للطلاق.

 

وأشار "وسام" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل قول الخاطب للمخطوبة «أنت طالق» يحرمها عليه؟ إلى أن الطلاق لا يقع إلا بعد إتمام عقد النكاح.

 


هل يجوز ذكر عيوب الخاطب لمن سأل عنه؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "هل يجوز ذكر عيوب الخاطب لمن سأل عنه؟".

وأجابت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: إن من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما يعلمه فيه من مساوئ شرعية أو عرفية، ولا يكون ذلك غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة والتحذير لا الإيذاء.

وأشارت لجنة الفتاوى إلى أن رسول الله صلى الله عليه آله وسلم قال لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما أخبرته أن معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما خطباها: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه"، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصَحْ لَهُ» أخرجه البخاري في "صحيحه" معلقًا، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

وأوضحت أنه جاء عن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ رضي الله عنه: "أَنَّ أَخًا لِبِلَالٍ رضي الله عنه كَانَ يَنْتَمِي إِلَى الْعَرَبِ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْهُمْ، فَخَطَبَ امْرَأَةً مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالُوا: إِنْ حَضَرَ بِلَالٌ زَوَّجْنَاكَ، قَالَ: فَحَضَرَ بِلَالٌ رضي الله عنه فَقَالَ: أَنَا بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ، وَهَذَا أَخِي، وَهُوَ امْرُؤٌ سَيِّئُ الْخُلُقِ وَالدِّينِ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تُزَوِّجُوهُ فَزَوِّجُوهُ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَدَعُوا فَدَعُوا، فَقَالُوا: مَنْ تَكُنْ أَخَاهُ نُزَوِّجُهُ، فَزَوَّجُوهُ" أخرجه الحاكم في "المستدرك"، وقال: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذهبي.

موقف الهدايا بين المخطوبين بعد الفسخ

قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قيام الخاطب  بالإساءة  لسمعة خطيبته وأهلها؛ ذنب ومعصية يأثم عليه.

وأضاف « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « ما حكم رد الهدايا لخطيب أساء لسمعتي وأهلي؟» أنه في وقت الخطبة لم يتعد الأمر لمرحلة متقدمة من خطوات الزواج؛ فتكون الهدايا من حقه، لأنها جزء من المهر؛ وهو مستحق كاملًا بالدخول، ونصفه بعد كتب الكتاب وعدم إتمام الزواج.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء: “أما عن إساءته لك ولأهلك؛ فيستحب إقامة مجلس عرفي، والحكم عليه بغرامة مالية جراء ما فعل من ضرر وإساءة”، مؤكدًا: «فلا مانع من التأديب بهذه الطريقة، أما الهدايا ترد له».