الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد واقعة فتاة أوبر.. عقوبات رادعة للمتحرشين الإلكترونيين في مصر

صدى البلد

تسببت واقعة " تحرش أوبر" في حالة من الغضب و الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلنت فتاة تدعى "ريم سعد " تعرضها للتهديد بالاغتصاب، وتحرش لفظي صريح، من قبل سائق بإحدى شركات التوصيل الخاصة.

 

قامت الفتاة بنشر الصور عبر صفحتها الشخصية فيس بوك، وأظهرت هذه الصور تحرش صريح من السائق بها بعدما سألها عن الجهة التي تريد الذهاب إليها، وطريقة الدفع، ولكن بعد إجابتها، قال لها: "هغتصبك في العربية"، ومع تفاجئ الفتاة وإبداء استنكارها، واصل التحرش بها لفظيا عبر الرسائل.

 

وتندرج هذه العبارات ضمن جرائم التحرش الإلكتروني والذي عمل مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار حنفي جبالي على محاربته وذلك بتغليظ العقوبات وتحويل الجريمة لجناية بدلا من جنحة، والموافقة نهائيا خلال جلسته العامة على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.

التعديلات نصت على استبدال يستبدل نص المادتين 306 مكررا أ و306مكررا ب من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الاتيان.


المادة (306 مكررا أ) نصت على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وجاءت المادة (306 مكررا ب) لتؤكد أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.