الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تبدأ بـ1000 جنيه سنويا.. تعرف علي الضرائب المستحقة للمشروعات خلال الترخيص المؤقت

أرشيفية
أرشيفية

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة العديد من المزايا والحوافز التي تمكنهم من إقامة مشروعاتهم لا سيما في مرحلة البداية والتي تم تحديد عدة ضوابط منظمة لها تمثلت في فترة الترخيص المؤقت ورسوم الإستصدار، إضافة إلي قيمة الضرائب المستحقة خلال هذه الفترة.

 

وقد حددت المادة (86) الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا للأسس الآتية :
 

١- ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه.

٢- ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٢٥٠ الف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه.

٣- خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٥٠٠ ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

 

ويتحدد حجم أعمال المشروع وفقا للإقرار المقدم من الممول ، وذلك فى تطبيق أحكام المادتين (٨٥ ، ٨٦) من هذا القانون.

 

كما أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب.

 

ويشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب بالأحكام المنصوص عليها فى المواد (٨٥ ، ٨٦ ، ٨٨) من هذا القانون أن تكون غير مسجلة ضريبيا فى تاريخ العمل بهذا القانون.

 

إضافة إلي إنه مع عدم الإخلال بالحوافز المقررة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى المقررة فى المادتين (٢٣ ، ٢٧) من هذا القانون ، لا يجوز للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت التمتع بالحوافز الواردة بالباب الثالث من هذا القانون إلا بعد توفيق أوضاعها.

 

ويكون للجهاز اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحصر واختيار القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمى بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ، كما يكون للجهاز أن يعهد إلى الجمعيات والشركات التى تعمل فى الأغراض ذات الصلة بأحكام هذا الباب بالقيام ببعض هذه المهام بما فى ذلك اتخاذ إجراءات توعية وتأهيل ومتابعة المشروعات العاملة بهذا القطاع لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب.

وللجهاز تقديم تمويل ميسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق هذه الأغراض