الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة مزاولة مهنة العلاج النفسي بدون ترخيص

المريض النفسى
المريض النفسى

يوافق اليوم الأحد 10 أكتوبر يوم الصحة النفسية العالمى والذى يحتفل به العالم ، ولم يغفل البرلمان مجال الصحة النفسية ، حيث أصدر مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال قانون رعاية المريض النفسى.

 

وينص قانون رعاية المريض النفسى على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية فى حالة المخالفة.

 

ويستهدف قانون رعاية المريض النفسى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية. 

 

العقوبات

ونص قانون رعاية المريض النفسى علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين بدون ترخيص وفى حالة العود تُضاعف العقوبة.

شروط ممارسة مهنة العلاج النفسي

ووضع قانون رعاية المريض النفسى شروط لممارسة مهنة العلاج النفسى:

ويقضي بأنه لا يجوز لغير الطبيب النفسي ممارسة مهنة العلاج النفسي:

- إلا إذا كان مرخصًا له بذلك من وزارة الصحة والسكان.

- ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يأتي: أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراة في علم النفس الإكلينيكى من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.

- وأن يكون عضوًا عاملًا أو منتسبًا في رابطة الاخصائيين النفسيين أو بأحدى جمعيات العلاج النفسى أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة.

- وأن يجتاز تدريبًا أكاديميًا وعمليًا تعتمده اللجنة وفقًا للضوابط الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- وأن يجتاز المقابلة والاختبار الذين تنظمهما اللجنة، وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- وأن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسى، للتثبت من حقيقة الأغراض وسببها.

- ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسى إلا بعد موافقة الطبيب النفسى.

- ويحظر على المعالج النفسى بأى حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.