الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. حالة واحدة تجيز ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء| تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعد قانون رعاية المريض النفسي، والصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020،  بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، من أهم القوانين التى أصدرها الرئيس السيسي، والتي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية ، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها.

 

و نص القانون على عدم جواز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك، حيث يقدم طلب الترخيص إلي اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفى جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ويسري الترخيص لمدة  7 سنوات، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول علي تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة، ويسدد رسم لا يزيد علي ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

 

واستثناء من أحكام المادة 35 مكررًا 3 بند / 1، يجوز لمن أمضي في ممارسة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين خمس سنوات علي الأقل وقت العمل بهذا التعديل، ولا تتوافر لديه الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسي وفقًا لأحكامه أن يتقدم إلي اللجنة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا التعديل لتنظر في الترخيص له بالاستمرار في مزاولة مهنة العلاج النفسي بعد التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في البندين (5 ، 6) من المادة المذكورة ومن كفاءته العلمية والعملية لممارسة هذا النوع من العلاج .

 

أما من لم يستكمل مدة الخمس سنوات المشار إليها فيمنح فترة انتقالية مدتها سنتان لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام هذا التعديل.