الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم طهارة الماء الذي تلسمه الحائض وهل تنتقل له النجاسة.. دار الإفتاء ترد

المرأة
المرأة

حكم طهار الماء الذي تلمسه الحائض ، في هذا الإطار، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من امرأة تقول فيه "هل غمس الحائض يدها في الماء ينجسه ؟

حكم طهارة الماء الذي تلسمه الحائض

 

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن حيضة المرأة ليست في يدها ، فهكذا قال النبي للسيدة عائشة رضى الله عنها، عندما قال "يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض، فقال النبي: إن حيضتك ليست في يدك".

وأشار أمين الفتوى، إلى الماء طالما أن اليد لم تصب بنجاسة فلا حرج في وضعها في الماء، فلو كانت المرأة حائض أو نفساء أو حتى جنب ولم تصب يديها بنجاسة فلا حرج في وضعها في الماء، فإن مست اليد نجاسة ووضعتها في الماء فهنا تصل النجاسة الماء.

الحكمة في قضاء الحائض للصوم دون الصلاة


قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المرأة الحائض تسقط عنها الصلاة المفروضة بالإجماع، ولا يطلب منها إعادتها بخلاف الصيام.

وأوضح الأزهر في إجابته عن سؤال: « ما الحكمة في قضاء المرأة الحائض للصوم دون الصلاة؟»، أن هذا يعتبر تخفيفًا من الله عز وجل على المرأة، فقال العلماء إن شهر رمضان الصيام أيامه معدودة لا تتكرر وعدده محصور ثلاثين يومًا أما الصلاة فهى كل يوم فقالوا ستثقل عليها الصلاة لأن عدد الصلوات أكبر بكثير من عدد أيام الصوم وذلك تخفيفًا على المرأة.

وأكد أن المرأة ممنوعة من الصلاة والصوم وقت الحيض بالنص والإجماع، وذلك لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور» رواه مسلم.

وأضاف أن النصوص فرقت بين قضاء الصلاة والصوم بالنسبة للحائض، فأوجبت عليها قضاء الصيام وأسقطت عنها قضاء الصلاة رحمة بها، لأن الصلاة يشق عليها قضاؤها بخلاف الصوم، ففي صحيح مسلم: «أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية ولكني أسأل، فقالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة».