الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

4 مبالغ مالية يدفعها صاحب العمل والمؤمن عليه شهريا بقانون التأمينات والمعاشات

أموال
أموال

نصت المادة (121) من قانون التأمينات والمعاشات، على أن يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون، كما يلتزم المؤمن عليه وفقًا لأحكام البنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من ذات المادة بحسب الأحوال بأداء المبالغ الآتي بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها:

التزامات صاحب العمل والمؤمن عليه

1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وذلك فى اول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.

2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه، وذلك فى أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.

3- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة، وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط.

4- المبالغ التى يقوم بخصمها شهرياً من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة وذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ إخطار صاحب العمل.

وفى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ المشار إليها، يستحق على الملتزم بالأداء – بما فى ذلك الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة – مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه (2%).

ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.

وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه، ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.