الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون .. ٥ حالات يشترط فيها الإعلان عن سبب البيع بطريقة المزاد العلني

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون التجارة ضوابط وآليات لمزاولة التاجر للمهنة، لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية من أجل إحداث الرقابة والحوكمة الشديدة علي ممارسة الأنشطة التجارية لما تمثله من قيمة مضافة داعمة للاقتصاد القومي، ومن ناحية أخري حدد القانون ضوابط بيع السلع والمنتجات بطريقة المزادات العلنية والتي نستعرض أهم شروطها في السطور التالية.

وقد نصت المادة (١٠٨) علي أنه يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ويعتبر فى حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شأنه الإعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة.

ووفقا للمادة (١٠٩)، فإنه لا يجوز للتاجر أن يبيع بطريق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التي يتاجر فيها لأحد الأسباب الأتية بشرط الإعلان عن السبب قبل المزايدة : 

( أ ) تصفية المتجر نهائياً.

(ب) تصفية أحد فروع المتجر.

(جـ) تصفية التجارة فى أحد الأصناف التى يتعامل فيها المتجر.

(د) تصفية السلع التى يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو غير ذلك من الأسباب.

(هـ) حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر.

وأشارت المادة (١١٠)إلي إنه لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيد فى السجل الخاص.

ويقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختيارى يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص.

كما أنه على المشترى الذى ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن فى جلسة المزايدة وأن يدفع الباقى عند تسليم المبيع إليه، ويجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة، ما لم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك.

وإذا لم يدفع المشترى الباقى من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وجب إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضاً ولا تقبل المزايدة منه.

وفي حالة رسو المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن فى المزايدة الأولى التزم المشترى المتخلف عن الدفع بالفرق، وإذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر، فالزيادة لطالب البيع، وذلك طبقا للمادة (١١١). 

ولا يجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن إرساء المزايدة إلا في الحالتين الأتيتين : 

( أ ) إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد.

(ب) إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسى.

 

كما انه لا يجوز لطالب البيع أو للخبير المثمن الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره فى المزايدة على السلع المعروضة للبيع.

 

للخبير المثمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن السلع التى يتولى بيعها بالمزايدة العلنية.