الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إحالتهما للجنايات..

مديرة إسكان ومحامية تواجهان عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لتلقيهما رشاوي بحي البساتين

إحالة مديرة الإسكان
إحالة مديرة الإسكان ومحامية بحي البساتين للجنايات

 أحال المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا كلا من مديرة الإسكان بحي البساتين ومحامية مالكة لمكتب سمسرة عقارات إلى الجنايات لقبول رشاوي مالية لتحويل نشاط عقار سكنية إلى تجارية.


وجاء بأمر الإحالة أن المتهمة الأولي بصفتها موظفة عمومية ـ مديرة الإسكان بحي البساتين - طلبت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت من المتهمة الثانية والتي تعمل محامية  مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة - مقابل اعتمادها "نموذج 5 تصالحات" اللازم للتصالح النهائي عن مخالفة تحويل النشاط السكني لتجاري بوحدات بالعقار بمنطقة زهراء المعادي بحي البساتين.

 

اقرأ أيضا 

 

 

عقوبة تلقي الرشاوي

 

نصت المادة 103 من قانون العقوبات على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

 

فيما نصت المادة 107 مكرر من ذات القانون على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

 

تابع ..

 

عقوبة استغلال النفوذ

 

واجه قانون العقوبات جريمة استغلال النفوذ والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

تنص المادة 106 من قانون العقوبات على أنه "كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

أركان الجريمة:
1. الركن المادي: 
هو أن يطلب شخص لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية، "لا يستلزم فى هذه الجريمة أن يكون فاعلها موظفًا أو مستخدمًا" فهي تقع من أى شخص عادى غير متوافر فيه صفة أن يكون موظفًا عامًا، ولا يستلزم أن يكون المتهم عنده القدرة على القيام بالعمل الذى وعد به، فبمجرد زعم المتهم أن له نفوذ توافرت الجريمة.

2. الركن المعنوي:
وهو توافر القصد الجنائي، أي تعمد الشخص المتهم باستغلال نفوذه في القيام بعمل غير قانوني.

عقوبة الجريمة:
إذا كان المتهم موظف فيعاقب بأحكام المادة 104 من قانون العقوبات، والتي جاء فيها معاقبة المتهم الموظف بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 "لا تقل عن ألف جنيه".