الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الطلاق الصوري والزواج العرفي للحصول على معاش الزوج المتوفى؟

الزواج العرفي للحصول
الزواج العرفي للحصول على معاش المتوفى

هل يجوز الزواج العرفي أو السري للحفاظ على المعاش؟ تلجأ بعض الأرامل إلى الطلاق للحفاظ على المعاش بعد وفاة زوجها أو أبيها، ثم يتزوجن الزواج العرفي  ولا يوثقن عقود الزواج عند المأذون للحصول على معاش الزوج المتوفى أو الاب المتوفى، وذلك لأنه بزواجها يسقط هذا المعاش المستحق لها، وتعيش مع زوجها بدون توثيق الزواج عند المأذون، فهي أمام الدولة مطلقة، وفي الحقيقة متزوجة. 
 

حكم الزواج سرا للحصول على المعاش

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، إن عدم توثيق الزواج لغرض الحصول على معاش الزوج تحايل على القانون، وذلك لأنها تأخذ مال لا يحل أخذه، وغير قانوني.

 

وأضاف «عاشور» أن ذلك يعتبر عملًا محرمًا، لأن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة، ويعتبر هذا أكلًا لأموال الناس بالباطل، فالمال الذي تتقاضاه الزوجة ليس من حقها.
 

حكم الطلاق على الورق لأخذ المعاش

وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الطلاق على الورق لأخذ المعاش هذا من التحايل غير المشروع، فاستحقاق المعاش طالما مشروط بعدم الزوجية، فلا يجوز أخذ المعاش طالما الزوجية قائمة.


وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الطلاق على الورق لأخذ المعاش؟»، أن الشارع أمر بالكسب الطيب، وحذر من الكسب الخبيث، قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ».


وتابعت: وقد أخرج الحافظ بن مردويه عن ابن عباس، وقال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا»، فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: «يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به».


وأفادت بأن الطلاق على الورق لأخذ المعاش حرام وسحت، فانتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط، والمؤمنون عند شروطهم.
 

 

حكم الزواج العرفي للحفاظ على المعاش؟

 

أفادت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامي، بأنه «لا يحق للأرملة الحصول على معاش والدها أو زوجها المتوفيين بطريقة غير شرعية» لافتة إلى أن «بعض السيدات الأرامل يلجأن إلى الزواج العرفي للالتفاف على قانون الدولة وعدم انقطاع المعاش، بحجة أن المعاش يسد احتياجات الأبناء».

 

ونبهت الداعية الإسلامية، الى أن حرمة المال أشد جرمًا وإثمًا من الاعتداء على المال الخاص، مطالبة كل السيدات اللواتي يلجأن إلى هذا الطريق غير الشرعي للحصول على المعاش، أن يتحرين الخير وسيوفقهن الله له وأن يتركن حمولهن وأبناءهن على الله أما هي فسيتكفل بها زوجها لأن النفقة حق لها.
 

حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟ 

للزواج شروط يجب توافرها، فيشترط لصحة النكاح خمسة شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى.


الثاني: رضا الزوجين. الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي].


وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها.


الرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي)، الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة.

 

حكم الزواج بدون ولي أو شهود

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الزواج الخالى من الولى والشهود باطل لقوله صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» وهذا لا خلاف فيه.


وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟» أنه إذا حدث وطء فى هذا الزواج فقد وقع في الحرام وارتكاب الإثم العظيم وعلى صاحبه الافتراق فورًا والندم على ما كان والعزم على عدم العودة.
وأفادت بأن عليه أن يعقد بطريق شرعي صحيح موثق فى وثيقة رسمية تحفظ الحقوق وتمنع التجاحد.

 


شروط الزواج وأركان

 

قال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج له ضوابط وأركان وشدد الشرع على ضوابطه التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ.


وأضاف خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، لافتًا إلى أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادهم ركنًا.


وأوضح أن أركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعًا انتفاء الموانع، مشيرًا إلى أن انتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم.


وأضاف أن العلماء الذين زادوا أركان الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنًا خامسًا، مؤكدًا أن غياب شاهدين على الأقل على الزواج، يغيب به الإشهار الذي لابد منه؛ لأن الزواج ميثاق غليظ.


حكم زواج المرأة الثيب دون وليونبه الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، على أن الولاية في النكاح نوعُ رعاية كفَلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلةً كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها.


وتابع: وقد رأى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليها، وعليه: فلها أن تزوِّج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.


وواصل: وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية؛ فجعل للمرأة البالغة حقَّ تزويج نفسها، ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت مِن كفءٍ بمهرِ مثلِها. وقد جعل الشرع البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعل أيضًا البلوغ بالسن معتمدًا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ.


سن البلوغ عند الفقهاءاختلف الفقهاء في سنِّ البلوغ: فرأى الشافعية والحنابلة والصاحبان: أبو يوسف ومحمد أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى. ورأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة، ووردت تحديداتٌ أخرى في المذهب فقيل: خمس عشرة وقيل: تسع عشرة وقيل: سبع عشرة، أما أبو حنيفة فقد فصَّل؛ فجعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة والجارية سبع عشرة.


ونَظَّم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 56 لسنة 1923م الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بمنع سماع الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقلُّ عن ست عشرة سنة والزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج إلَّا بأمر من ولي الأمر، ثم صدرت اللائحة الشرعية المرسوم بقانون 78 لسنة 1931م موافقًا لما سبق، ثم عدلت مادة 99/ 5 منه في قانون 88 لسنة 1951م بتحديد السنوات بالهجرية، ثم استقر الأمر في قانون 1 لسنة 2000م بالتحديد بالسنوات الميلادية.