الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس والغرامة.. عقوبات مخالفة اشتراطات قواعد التنقيب عن الثروة المعدنية

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون الثروة المعدنية عقوبات بشأن التعدى على قواعد التنقيب عن الثروة المعدنية، حيث نص القانون على أنه يعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية ضعف قيمة المادة المحجرية أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب قائد المركبة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا: خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير، أو بغير غطاء سميك يغطي السيارة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سير السيارة.

كما نص القانون على  مصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات.

وطبقا لـ قانون الثروة المعدنية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.

ويهدف إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملّاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل، مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومي.

كما نص قانون الثروة المعدنية على إقامة مشروعات صناعية تؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وزيادة دخل مصر السنوي من العملة الأجنبية وصب عائداتها في الخزانة العامة للدولة لكي يظهر دورها في عمليات التنمية والناتج القومي الإجمالي إيمانًا بأن التعدين هو أقصر الطرق المتاحة لازدهار الاقتصاد القومي المصري.