قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

3 سنوات.. شروط الاستفادة من تراخيص المنشآت الصناعية الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، على أن مدة منح التراخيص للمنشآت الصناعية غير المرخصة لمدة 3 سنوات، وليس سنة واحدة كما هو المعمول به حاليا.

ويستهدف القانون توفيق أوضاع المنشآت، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، وفقا لما أجازته المادة للوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يتم تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدة أخرى مماثلة.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه: يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.

ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.