الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط حدّدها القانون لـ إجراء العلاج الكهربائي لـ المريض النفسي.. تعرف عليها

مريض نفسي
مريض نفسي

تضمن قانون رعاية المريض النفسي، عدة شروط لـ إجراء العلاج الكهربائى لـ المرضى النفسيين، حيث نصت المادة 30 من القانون على أنه لا يجوز إجراء العلاج الكهربائى اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إدارة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التى قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فُرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل.

 

ويحق للطبيب النفسى المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستمر المريض فى تلك الحالة خاضعًا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.

لايفوتك||

 

وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة فى نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.

 


وطبقا للقانون ، يجوز نقل المريض النفسى الخاضع للدخول أو العلاج الإلزامى من منشأة الصحة النفسية الموجود بها إلى مستشفى عام للعلاج وذلك إذا ما أصابه مرض جسدى ولم يتوفر له علاج بالمنشأة الموجود بها .