قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد حفظ طلب أحد الأعضاء.. شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يتساءل الكثيرون عن الضوابط القانونية التي تحكم إجراءات طلب رفع الحصانة عن عضو المجلس، والاشتراطات الواجب توافرها يكون مقبولًا للنظر، وفقًا لما نظمته اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وكان قد أعلن مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، حفظ طلب رفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء المجلس، وذلك بعد مراجعة الطلب والتأكد من عدم استيفائه الشروط والإجراءات القانونية واللائحية اللازمة للنظر فيه.

وفي هذا الصدد، نظمت لائحة مجلس الشيوخ ضوابط وإجراءات رفع الحصانة عن الأعضاء، محددة الجهات المختصة بتقديم الطلب، والبيانات الواجب توافرها فيه، وآلية حفظ الطلب حال فقده الشروط القانونية .

شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ

نصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:

- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية

- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز

- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.

وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.

حفظ طلب رفع الحصانة حال عدم توافر الشروط

و نصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.

وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.

 وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.

وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .