نقابة العلميين تقترح تعديل 5 مواد بقانون المناجم

أعلن الدكتور حسن بخيت رئيس شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين عن تقديم عدة مقترحات لتعديل قانون المناجم والمحاجر بالتعاون مع القطاعات المعنية وفى مقدمتها هيئة الثروة المعدنية واتحاد الصناعات المصرية وغرفة التعدين والبترول وغرفة مواد البناء والأمانة العامة للحكم المحلى، مشيرا إلى أنه سيتم رفع تلك المقترحات لوزارة البترول لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأكد رئيس شعبة الجيولوجيا بالنقابة، فى تصريح اليوم، أن المقترحات تتعلق بتعديل خمس مواد من القانون الخاص بالمناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956 حيث إن هناك العديد من المواد بالقانون لا تعبر عن الواقع ومنها أن رسم الطلب للحصول على منجم 2 جنيه، ورسوم المواد المحجرية وخاصة الحجر الجيرى المستخدم فى صناعة الأسمنت لا تتجاوز 2 مليم".
وقال بخيت إن نصوص المادة 33 من القانون يكون لذوى الشأن فى التراخيص والعقود دون سواهم الحق فى طلب استخراج صور من العقود والخرائط المكملة لها وتحصل المصلحة المختصة عنها رسوما بالفئات الآتية" خمسمائة مليم عن كل صحيفة من العقد على ألا يقل الرسم عن جنيه مصري واحد وألا يزيد على خمسة جنيهات مصرية".
وأشار بخيت إلى أن المقترح يتضمن تعديل المادة 37 والتى تنص على تحصيل مصلحة المناجم والمحاجر لإيجار سنوى عن المساحة التى يستأجرها المرخص له فى البحث أو الاستغلال.