الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانية: تعديل قانون الاحوال الشخصية لم يتطرق لنقل الحضانة حال زواج المطلقة

صدى البلد

قالت سهير عبد الرحيم الحادي عضو مجلس النواب ، إن مشروع القانون المقدم منها وأكثر من عشر أعضاء من المجلس بشان تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية لم يتطرق من قريب أو بعيد لمسالة نقل الحضانة إلى الأب أو زوجة الأب حال زواج الحاضنة المطلقة أو نقلها من الجدة أو من سواها.

وقالت الحادي في بيان لها اليوم ،إن التعديل نص على إن : يستبدل بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 في شأن الأحوال الشخصية النص الأتى" ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء في يد الحاضنة دون اجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة..ولكل من الأبوين الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين..وإذا تعذر تنظيم الاستضافة نظمها القاضي على أن تتم فى مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.

ولا ينفذ حكم الاستضافة قهرا ولكن اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضى فان تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويسقط الحق فى الاستضافة لغير الحاضنين اذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة..ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيما يدلى بالام على من يدلى بالاب ومعتبرا فيه الاقرب من الجهتين على الترتيب التالى..الام فام الام وان علت فام الاب وان علت فالاخوات الشقيقات فالاخوات لام فالاخوات لاب فبنات الاخت الشقيقة فبنات الاخت لام فالخالات بالترتيب المتقدم فى الاخوات فبنت الاخت لاب فبنت الاخ بالترتيب المذكور فالعمات بالترتيب المذكور فخالات الام بالترتيب المذكور فخالات الاب بالترتيب المذكور فعمات الام بالترتيب المذكور فعمات الاب بالترتيب المذكور.

فاذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن اهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة..فاذا لم يوجد احد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال العصبات على الترتيب التالى..الجد لام ثم ابن الاخ لام ثم العم ثم الخال الشقيق فالخال لاب فالخال لام.

ومع عدم الاخلال باى عقوبة اشد يعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لاتقل عن 3 اشهر ولاتزيد على سنة اذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مدة الاستضافة.