قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حالات يجوز فيها للمرأة الخروج في فترة العدة.. تعرف عليها

فترة العدة
فترة العدة
0|عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، تقول صاحبته: «متزوجة، وبعد 20 يومًا من زواجي توفي زوجي، وكنت أعيش معه في منزل العائلة، ويسكن معنا إخوته الشباب، ولهذا السبب تركت المنزل قبل أن أُتمَّ عِدَّتي. فهل عليَّ إثم؟ وما كفارة ذلك؟ وبالنسبة لقائمة الأثاث ومؤخر الصداق ما حقي الشرعي فيهما؟».

وقال « جمعة» فى إجابته عن السؤال إنه يجوز للمرأة المتوفَّى عنها زوجها أن تنتقل من مسكن الإحداد إن لم تكن آمنةً فيه، أو خافت الريبة، إلى مسكن آخر تأمن فيه على نفسها ومالها، ولا إثم عليها في ذلك ولا كفارة.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء أنه فيما يختص بقائمة الأثاث فإنها حقٌّ لها لا يدخل في تَرِكة الزوج؛ لأنها من مقدَّم الصداق عُرفًا، وكذلك مؤخر الصداق هو حقٌّ لكِ يُعَدُّ دَيْنًا يؤخذ من التركة قبل توزيع الميراث.

هل يجوز زيارة قبر زوجي في فترة العدة؟

أرسلت سيدة سؤالا لمجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية تقول فيه: "هل يجوز الذهاب إلى المقابر في فترة العدة لزيارة زوجي؟".

وردت لجنة الفتوى بالأزهر، إنه يجوز للمرأة الخروج لزيارة قبر زوجها خلال فترة العدة في رفقة نسائية، نظرًا للعرف السائد في الريف بأن المرأة إذا قصرت في هذا الأمر تتهم بعدم الوفاء والتقصير في حق العشرة فجاز لها دفعًا للتهمة.

وأضافت اللجنة في إجابتها، أنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها ألا تخرج من البيت ليلًا أو نهارًا خلال فترة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إذا دعت الضرورة.

واستشهدت بما روي عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ، وَلا نَفَقَةٍ.

وتابعت" فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " نَعَمْ". فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَانيِ، أَوْ أمَرَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدُعِيتُ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ قُلْتِ؟" قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، فَقَالَ: "امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ". قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ، أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ، وَقَضَى بِهِ».

وأوضحت أنه إذا دعت الضرورة للخروج في الليل أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك فى النهار، فيجوز خروجها حينئذ لما رواه مسلم بسنده عن جابر بن عبدالله قال: «طُلقت خالتى، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال "بلى فجدى نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا».

هل يجوز للأرملة ترك بيت الزوجية في فترة العدة؟
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن الأصل في فترة العدة أن تقضي الأرملة هذه الفترة في بيت الزوجية، وهي فترة فرضها الله على الأرملة للتعبد.

وأضاف عاشور خلال البرنامج الإذاعي "دقيقة فقهية" ردا على سؤال سيدة تقول فيه: "تزوجت لمدة 20 يوما فقط وتوفى زوجي وكنا نقيم في بيت العائلة، وأشقاء زوجي في سن الشباب، وخوفا من الفتنة تركت المنزل ولم أكمل فترة العدة فهل علي ذنب وما كفارة ذلك؟، وما موقفي من مؤخر الصداق وقائمة الأثاث؟.. ما فعلتيه هو الصواب وليس عليك إثما طالما أنك لم تأمني على نفسك من الإقامة في منزل الزوجية أو حتى لمجرد الشك والخوف من الفتنة فهذا يبيح لك أن تتركي المنزل وتعتدي في منزل آخر.

وتابع عاشور: أما فيما يخص مؤخر الصداق فهو دين في رقبة زوجك تحصلين عليه من التركة قبل توزيعها، وقائمة الأثاث من حقك ولا تدخل في التركة لأنها من مقدمات الصداق عرفًا.

سكن الأرملة
إذا توفي زوج المرأة وجب عليها أن تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا من يوم وفاة الزوج، ما لم تكن حاملًا، لقوله – تعالى-: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»،( سورة البقرة: الآية 234).

سكن الأرملة مع أهلها
يجوز للمرأة الأرملة الخروج من بيتها في فترة العِدة، لقضاء حوائجها والعمل، وزيارة الأقارب في ظروف المرض والشدائد، بشرط أن تبيت في المسكن التي تعتد فيه.

والأرملة إذا كانت تمتلك منزلين في الإسكندرية والقاهرة مثلًا، وأخبرت بالوفاة وهي في الإسكندرية فيحق لها أن تقيم فترة عدتها في الإسكندرية أو تنقل إلى القاهرة لو خافت على نفسها، لتكون قريبة من أهلها بشرط ألا تتنقل في فترة العدة بين المنزلين فتختار أيهما وتمكث فيه.

فترة العدة للأرملة
إذا توفي زوج المرأة وجب عليها أن تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا من يوم وفاة الزوج، ما لم تكن حاملًا، لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»،(سورة البقرة: الآية 234).

وتجرى أحكام العدّة على المرأة التي مات عنها زوجها سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً، وسواءً كان الزوج قد دخل بها أم لم يدخل، وسواء بلغت سن اليأس أم لا؛ فعدة المتوفى عنها زوجها تستوى فيها جميع النساء على اختلاف أحوالهن.