ما حكم صلاة الزوج مع زوجته في جماعة؟ وهل تقف الزوجةُ عن يمين الزوجِ أم خلفه؟ سؤال حائر بين كثير من الناس، وورد فيفضل صلاة الجماعةأحاديث كثيرة، منها قولرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صَلاة الرَّجُل في جماعةٍ تَضْعُفُ على صلاته في بيته وفي سُوقِهِ خمسًا وعشرين ضِعْفًا؛ وذلك أنَّه إذا توضَّأ فأحسنَ الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يُخْرِجه إلاَّ الصلاة، لم يَخْطُ خطوةً إلاَّ رُفِعَتْ له بها درجة، وحُطَّ عنه بها خطيئة، فإذا صلَّى لَم تزَل الملائكة تُصلِّي عليه ما دام في مُصلاَّه، تقول: "اللَّهم صلِّ عليه، اللَّهم ارحمه"، - وفي رواية: «ما لم يُحْدِث فيه، ما لم يُؤْذِ فيه» - ولا يزال أحدكم في صلاةٍ ما انتظرَ الصلاة» «يعني أنه عند جلوسه بين الأذان والإقامة منتظرًا الصلاة، وكذلك إذا جلس بعد صلاة المغرب في المسجد منتظرًا صلاة العشاء فإنه يكون له نفس أجر الصلاة طالما أنه منتظرًا الصلاة».
حكم صلاة الزوج مع زوجته في جماعة
قال الشيخ محمد سمير صديق،عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،إنَّ السعيَ إلى المساجدِ من أعظم القربات عند الله تعالى، ففي الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ النبيُ – صلى الله عليه وسلم -: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ» [رواه مسلم].
وأضاف: لذلك كانت صلاةُ الرجلِ الفرضَ جماعةً في المسجد أفضلَ من صلاته الفرضَ جماعةً في بيته، وأمَّا المرأةُ فصلاتُها في بيتها خيرٌ من صلاتها في المسجد؛ وذلك لأنَّ امرأةً جاءت إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يارسول الله إني أحبُ الصلاةَ معك، فقال النَّبي – صلى الله عليه وسلم: «قَدْ عَلِمْتُ... و [لكنَّ] صَلَاتَكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ». [رواه أحمد وغيره].
وأوضح: «وإذا صلى الرجلُ جماعةً بزوجته حازا فضيلة الجماعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ» [رواه الحاكم وغيره].
مكانِ وقوف الزوجة
وواصل: وأما عن مكانِ وقوف الزوجة: فإن السنةَ أن تقف المرأةُ خلفَ الرجل، لا عن يمينه، ولا عن شماله، فإذا وقفت الزوجة عن يمين زوجها، كانت الصلاةُ صحيحةً، إلا أن ذلك مكروه، لما أخرجه مسلمٌ في صحيحه، عن أنس بن مالكٍ - رضي الله عنه – قال: صلى بنا الرسولُ – صلى الله عليه وسلم – بأنس، وبأمه، أو بخالته، قال أنسٌ – رضي الله عنه – فَأَقَامَنِي النَّبي – صلى الله عليه وسلم - عَنْ يَمِينِهِ، وأقام المرأةَ خلفنا.
اقرأ أيضًا:
حكم صلاة الرجل وزوجته جماعة فى البيت عند الأحناف
أفادت دار الإفتاء المصرية، بأنهمن المقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يصح انعقاد صلاة الجماعة في الصلوات المفروضات -غير الجمعة- بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، فتصح جماعة الرجل وزوجته.
وأبات دار الإفتاء، أن هناك فرقًا عند الحنفية بين جواز الجماعة بين الرجل والمرأة وبين محاذاتها إذا صَلَّيَا معًا؛ فالأولى جائزة، والثانية ممنوعة تفسد الصلاة.
وأكملت: يقول العلامة الكاساني في "البدائع" (1/ 140): ويجوز اقتداء المرأة بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها، وعند زفر نية الإمامة ليست بشرط على ما مر، وروى الحسنُ عن أبي حنيفة أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينوِ إمامتها، ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل، وإن كان نوى إمامتها فسدت صلاة الرجل، وهذا قول أبي حنيفة الأول] اهـ.
واستطردت: ومما استدل به الحنفية على أن محاذاة المرأة للرجل في الصلاة إذا نوى إمامتها تفسد صلاة الإمام ما ذكره الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 146) قائلًا: ولنا ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "أقامني النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليتيم وراءه وأقام أمي أم سليم وراءنا" جوز اقتداءها به عن انفرادها خلف الصفوف، ودل الحديث على أن محاذاة المرأة مفسدة صلاة الرجل؛ لأنه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد خلف الصف، فعلم أنه إنما فعل صيانة لصلاتهما].
وحدُّ المحاذاة المفسدة للصلاة مختلف فيه عند الحنفية على قولين:
الأول: أن تقع المحاذاة بقدم المرأة لأي شيء من أعضاء الرجل، وبه قال بعض الحنفية،والثاني: أن تقع المحاذاة منها بالكعب والساق، قال العلامة الزيلعي: وهو الأصح، فالمحاذاة إذا وقعت بغير قدمها وكعبها وساقها لا توجب فساد الصلاة باتفاق.
وأردفت: ومما تنتفي به المحاذاة أن يكون بين المرأة والرجل حائل بمقدار مؤخرة الرحل، سمكه قدر الأصبع، ومؤخرة الرحل هي: الخشبة التي يستند إليها راكب البَعير، وهي قدر عَظْم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع.
وتابعت: وكذلك تنتفي المحاذاة بوجود فُرْجَة (أي: مساحة فارغة) بمقدار ما يتسع لرجل، قال العلامة كمال الدين بن الهمام في كتابه "فتح القدير" عند ذكره (شرائط وقوع المحاذاة المفسدة للصلاة): [أن لا يكون بينهما حائل، فلو كان منع المحاذاة، وأدناه قدر مؤخرة الرحل؛ لأن أدنى الأحوال القعود، ومؤخرة الرحل جعلت للارتفاق بها فيه فقدرناه بها، وغلظه مثل الأصبع، والفرجة تقوم مقام الحائل، وأدناها قدر مقام الرجل] .
وواصلت:وفي خصوص مسألة صلاة المرأة وزوجها جماعة في البيت جاء في "فتاوى الإمام قاضي خان" نقلًا عن "حاشية ابن عابدين" (1/ 752): [الْمَرْأَةُ إذَا صَلَّتْ مَعَ زَوْجِهَا فِي الْبَيْتِ، إنْ كَانَ قَدَمُهَا بِحِذَاءِ قَدَمِ الزَّوْجِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُمَا بِالْجَمَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ قَدَمَاهَا خَلْفَ قَدَمِ الزَّوْجِ إلَّا أَنَّهَا طَوِيلَةٌ تَقَعُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ فِي السُّجُودِ قِبَلَ رَأْسِ الزَّوْجِ جَازَتْ صَلَاتُهُمَا لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْقَدَمِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ إذَا كَانَ رِجْلَاهُ خَارِجَ الْحَرَمِ وَرَأْسُهُ فِي الْحَرَمِ يَحِلُّ أَخْذُهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ لَا يَحِلُّ]،وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 396): [لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة، لكن جماعة المسجد أفضل].
واختتمت:ومما سبق يتبين أنه بحسب مذهب الإمام أبي حنيفة تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور- وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد- وأن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار مؤخرة الرحل كما تقدم، أو فرجة تتسع لمقام رَجلٍ آخر.