الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم رفض البنت للخاطب من دون أن تراه أو يكون به عيب

حكم رفض البنت للخاطب
حكم رفض البنت للخاطب من دون أن تراه أو يكون به عيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه : “هل رفض البنت لأى عريس من غير ما تشوفه أو يكون فيه عيب يعتبر إثم؟”.

 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: لا تأثم  البنت عند رفضها أي عريس فهي حرة تتزوج أو لا.


وأوضح أمين الفتوى أنه ربما تكون قد مرت البنت بأزمة نفسية أو مشكلة عاطفية تسببت لها فى عقدة من الارتباط، وتحتاج إلى  دعم نفسي، وأحد يأخذ بأيديها لكى تتجاوزها، أو تكون مرتبطة بالفعل وتنتظر هذا الشخص ان يأتي ويتقدم لها. 

 

وقدم أمين الفتوى نصيحة لأهل الفتاة بأن عليهم أن يتقربوا منها ويصاحبوها ويعطونها الأمان لكى تتكلم بدون خوف، ويعرفوا مشكلتها لكى يساعدوها على حلها بدلا من استقلالها بها وتفعل شيئا خطأ أو تضر نفسها. 

شاب لا يصلي تقدم لفتاة.. هل تقبله أم لا ؟
 

بينما ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال، يقول صاحبه: "تقدم لابنتي شاب مهذب، ولكنه لا يصلي، وأعلم أن ابنتي تحبه وتريده، فماذا أفعل؟".

أجاب علي جمعة، في فيديو له، أن العباد لا يعلمون الغيب، والذي يعلم الغيب هو الله، ورسول الله يبلغ عن الله، ويترجم عن مراد الله، ولذلك نلجأ للنصائح، لأننا لا نعلم الغيب، ومن رحمة الله علينا، إرساله لنا رسولا، فأحدث لنا ما نستهدي به في حياتنا، فقال النبي "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير".

وأشار إلى أن النبي اشترط في حديثه شرطين، وهما أن يكون الخاطب صاحب دين أولا، ثم صاحب أخلاق ثانيا، منوها بأن هذا الذي لا يصلي قد ترك أعلى شيء في الدين، فالصلاة هي عماد الدين، ورسول الله يرشدنا بعدم الزواج ممن لا يصلي.


 حكم إجبار البنت على الزواج بمن لا ترغب فيه

 

ذكر مجمع البحوث الإسلامية أن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، وإذا أكرهها على النكاح فلا يصح هذا النكاح، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم.


وأضاف المجمع في فتوى له أن دليل زواج البنت برضاها واختيارها: ما رواه الإمام مسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن " قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت " وفي رواية "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها".


وتابع: أن الحارث ذكر في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لرجل زوج بنته دون أن يستشيرها "أشيروا على النساء في أنفسهن "، لافتًا إلى وجوب احترام رأي المرأة عند الزواج، ولابد من موافقتها عليه إما بالقول من الثيب وإما بالسكوت من البكر.


وأردف: مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى من زوجت بغير رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت، مشيرًا إلى ما رواه البخاري أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة- وكانت ثيبا - فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.


واستطرد: "في السنن أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لها الخيار في إمضاء هذا الزواج وفي فسخه".


وأشار إلى ما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، أن رجلًا زوج بنته بغير استشارتها، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته. فجعل الأمر إليها، فلما رأت ذلك قالت: أجزت ما صنع أبى، ولكنى أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء