الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل رفض الفتاة الزواج من شاب يلقى قبول والديها يعد عقوقا .. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عقوق الإنسان لوالديه، يكون فيما يخصهما هما، وليس فيما يخص الابن.

وأوضح «الورداني» في فيديو بثته على يوتيوب ردًا على سؤال: هل رفض الفتاة لزوج لا ترغب فيه يعد عقوقا ؟ أن عقوق الوالدين يكون بعدم طاعتهما فيما أمر يتعلق بهما، مؤكدًا أن ما يخص الإنسان سيحاسبه الله عنه من حيث اختياره للأفضل وما يعين على الإقبال على الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن الإنسان يحاسبه الله تجاه والديه إن قصر في أداء ما عليه والوقوف بجوارهم فيما يحقق لهما العيش الكريم، مشيرًا إلى أن الزواج أمر يحتاج إلى التروي وعدم الإجبار عليه لأنه حياة أبدية.

وألمح إلى أن قرار الزواج رغم أنه قرار يعود إلى صاحبه؛ إلا أن للوالدين حق النصح وأن يعود إليهما الابن والبنت في المشورة.

حكم إجبار البنت على الزواج بمن لا ترغب فيه
ذكر مجمع البحوث الإسلامية أن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، وإذا أكرهها على النكاح فلا يصح هذا النكاح، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف المجمع في فتوى له أن دليل زواج البنت برضاها واختيارها: ما رواه الإمام مسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن " قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت " وفي رواية "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها".

وتابع: أن الحارث ذكر في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لرجل زوج بنته دون أن يستشيرها "أشيروا على النساء في أنفسهن "، لافتًا إلى وجوب احترام رأي المرأة عند الزواج، ولابد من موافقتها عليه إما بالقول من الثيب وإما بالسكوت من البكر.

وأردف: مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى من زوجت بغير رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت، مشيرًا إلى ما رواه البخاري أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة- وكانت ثيبا - فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.

واستطرد: "في السنن أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لها الخيار في إمضاء هذا الزواج وفي فسخه".

وأشار إلى ما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، أن رجلًا زوج بنته بغير استشارتها، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته. فجعل الأمر إليها، فلما رأت ذلك قالت: أجزت ما صنع أبى، ولكنى أردت أن أعلم النساء أنه ليس للأباء من الأمر شيء. 

حكم أم تمنع ابنها من الزواج بحبيبته من أجل أخرى
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع « يوتيوب» يقول صاحبه: « ما حكم الشرع إذا أجبرت الأم ابنها على ترك من يحب دون أي سبب وتريد تزويجه بأخرى ترى أنها الأفضل، كما تطلب من ابنها أن يحلف على المصحف أن يترك البنت التي يحبها ليتزوج الأخرى وإلا تقاطعه؟».

وأجابه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية قائلًا: " هذا مشكلة أسرية، وهذا النوع من المشاكل يحتاج دائمًا مزيد من سعة صدرٍ من الأب والأم وتفهم للواقع؛ فمعالجة الأمور تختلف باختلاف الزمان والأجيال ".

وأوضح « عاشور» خلال إجابته عن السؤال، أن الأب والأم ليس عليهم إلا الاستشارة الخالصة لله فى زواج أبنائهم حبًا فيهم؛ فلا ينبغي لهم أن يكونوا عقبة فى وجه أبنائهم وبناتهم بل يستمعوا لهم ويتأكدوا أن نصيحتهم الخالصة تصل إليهم لأنها من قلب محب لهم .

وأضاف مستشار المفتي أنه لا يوجد إنسان كامل سواء ولد أو بنت؛ بل لكلًا مميزات وعيوب تختلف برؤيتهم للذي يودون الزواج منه وبالعكس، مستندًا في ذلك إلى حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم- « لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»،أي: لا يبغض، رواه مسلم. 

ونصح مستشار المفتي الشاب أو الفتاة الذين يتعرضون لهذا الموقف أن يسترضوا والديهم؛ فكل زيجة ليس فيها رضى الأب أو الأم قد لا تستمر، حيث أنهم إذا تعرضوا لمشاكل في حياتهم ينقلبوا ضدهم لا معهم».

واختتم " كما أن الجلوس مع الأب أو الأم ومحاولة التفاهم معهم ومناقشة أسباب الرفض يفيد فى هذا الأمر كثيرًا؛ فمناقشة المشاكل الأسرية يحتاج إلى الحكمة والوئام وحسن استماع كلا إلى الآخر وعدم دفعه على شيء أو منعه عنه طبقًا للهوى".