الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إقراض مال الزكاة لشخص آخر بدلا من الفقير.. دار الإفتاء ترد

أموال الزكاة
أموال الزكاة

حكم إقراض مال الزكاة لشخص محتاج  ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة تقول "حان وقت إخراج زكاة المال ولي قريبة محتاجة إلى المال فأقرضتها مال الزكاة على أن تقوم المقترضة بإخراج هذا المال للمحتاجين بنفسها بعد انتهاء أزمتها.. فهل هذا يجوز؟

حكم إقراض مال الزكاة

 

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن مال الزكاة هو حق للفقير المحتاج إليه حقيقة، منوها بأنه حينما يحين وقت إخراج الزكاة فهي واجبة على الفور لأن الفقير في حاجة إليها، ففي هذه الحالة لا يجوز تحويل هذا المال لشخص آخر غير الفقير المحتاج إليه.

وذكر أمين الفتوى، أن الإنسان لا يدري ما يعرض عليه في ماله من آفة أو يعرض له من تعب أو نسيان، أو قد يتعرض المال للضياع، فهذه الصورة المعروضة كأن شخصا أخذ هذا المال من جيب الفقير وسلفه لغيره.

أموال الزكاة


هل على المرتب الثابت زكاة؟

 

ورد إلى دار الإفتاء سؤالا يقول صاحبه: "هل على المرتب الثابت زكاة؟".

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لا زكاة على المرتب الثابت فى ذاته، لأن المال الذى تجب فيه الزكاة يشترط فيه أن يكون مملوكا للشخص ملكا تاما وحال عليه الحول وبلغ النصاب، وعندما حال عليه الحول لم يكن أقل من النصاب الذى تجب فيه الزكاة.

وفى سياق متصل قالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه لا تجب الزكاة بمجرد تقاضي الراتب حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر من جنسه ويمر عليه الحول، سنة كاملة بالأشهر القمرية ويكون فائضًا عن حوائجه الأصلية فإن وجدت هذه الشروط ففيه الزكاة 2.5%.

وأكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدار الفتوى الشفوية، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا زكاة على الراتب الشهري، إلا إذا بلغ النصاب ومقداره ما يساوي قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه سنة قمرية فتجب فيه الزكاة 2.5%.

وأوضح الشيخ عويضة أن مَنْ كان له راتب شهري وينفقه ولا يوفر منه شيئًا بحيث لا يأتي آخر الشهر إلا وقد نفد ماله فإنه لا تلزمه الزكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من حولان الحول أي «مرور سنة كاملة على ملك النصاب».

وأشار الشيخ عويضة عثمان إلى أن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية، ونصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2,5% بواقع 25 جنيهًا عن كل ألف جنيه.

ونوه الشيخ عويضة عثمان بأنه يجوز إخراج صدقة من الراتب الشهري وهذا ليس من زكاة المال، ذاكرًا بعض فضائل الصدقة كما ورد في السنة النبوية، ومنه ما قاله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «إنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وتَدْفَعُ عَن مِيتَةِ السُّوء»؛ رواه الترمذي من حديث أنس - رضي الله عنْه، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «والصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كما يُطْفئُ المَاءُ النَّارَ»؛ رواه التِّرْمذي.

أموال الزكاة


حكم إخراج زكاة المال لعمل وصلات المياه؟

 

حكم إخراج زكاة المال لعمل وصلات المياه ، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية في هذا الإطار، يقول صاحبه “هل يجوز إخراج زكاة المال لعمل وصلات المياه للفقراء؟”.


وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بأن الأصل في إخراج زكاة المال أن تخرج من عين ما منه الزكاة، فإخراج زكاة المال يكون من المال، وإخراج زكاة الزروع والثمار يكون من الزروع والثمار.

وأوضح، أمين الفتوى، أن إخراج زكاة المال للفقراء يكون بإعطائهم مالا وهم يرون إذا ما كانوا في حاجة لعمل وصلات المياه من عدمه، أما عمل وصلات المياه واعتبارها من زكاة المال فهذا لا يعتبر إخراج زكاة مال.

وذكر أن هذا لا يجوز إلا إذا كان فيه مصلحة من الفقير وموافق على هذا العمل وتم التنسيق معه على ذلك.

إخراج زكاة المال لشراء البطاطين 

 

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز التبرع بالبطاطين من زكاة المال؟".
 

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الأصل فى زكاة المال أن تخرج مالا، فنعطيها للفقير وهو يتصرف فيها كيفميا يشاء ويحب، لأنه أدرى بمصلحته.


وأضاف أمين الفتوى: " لو أراد شخص أن يشترى بطاطين ويوزعها فلا يوجد مانع، ولكن توجد صورتين؛ الأولى أنها تكون من باب الصدقة لأنه واسع ومفتوح، والشخص يعمل فيه ما يريد.
 

وتابع أمين الفتوى والحالة الثانية: إذا أراد شخص أن يشتري من الزكاة بطانية فلابد أن يكون هناك حاجة حقيقية عند الفقير لذلك، ويتيقن أن الفقير لا يمتلك بطانية ويحتاجها، ويتيقن أنه سيشتريها له بسعر أرخص مما إذا اشتراها هو لأنه سيشتريها في الجملة مثلا، فكأنه علم أن الفقير هذا سيشتري البطانية بـ 100 جنيه فجاز له أن يخرجها من الزكاة إذا كان سيعطيها له بـ 70 مثلا، فيكون قد حقق له المصلحة ورخص عليه السعر ووصلت الزكاة فيما هو بحاجة إليه.

 

هل يجوز إعطاء الزكاة للابن المديون

 

هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المديون .. سؤال ورد لدار الإفتاء ، وأجاب عليه الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، قائلا : إنه إذا كان عليه دين، وهو من مصارف الزكاة، يجوز ذلك" .

وأوضح شلبي ، خلال رده على سؤال “ هل يجوز اعطاء زكاة المال للابن المديون ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب  أنه لا يجوز أن يعطى الأبن من أموال الزكاة لأنه فقير أو مسكين ، لكن إذا كان عليه دين هو خارج عن طاقته ولا يستطيع أن يسده، فيجوز أن ندفع عنه دينه.

وقال شلبي أن فقهاء الشافعية ذكروا أن هناك خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم بسبب الفقر والمسكنة ومن بين هؤلاء الأبناء، لكن إن كان هناك سبب آخر لإعطاءهم الزكاة كالدين ونحوه فيجوز اعطاؤهم من الزكاة، وأكد شلبي أن في هذه الحالة يجوز إعطاء الزكاة للابن لكونه مدينًا.

أموال الزكاة

أقارب لا يستحقون زكاة المال
 

كانت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، قد ذكرت أنه في مسألة إخراج الزكاة للأقارب، فرق الشرع بين فئتين من الأقارب، إحداهما يجوز للمُزكي إخراج زكاته لهم، بل إنهم أولى بها من غيرهم، والأخرى لا يجوز دفع الزكاة إليها.


أوضح«البحوث الإسلامية» فى إجابته عن سؤال: « لدي عم متوسط الحال، ولكنه يمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟»، أن الشرع قد حدد الأقارب في قسمين، الأول: يجب على المُسلم أن يًنفق عليهم النفقة الكافية، التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، كالأبوين والأولاد والزوجة، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المُزكى الإنفاق عليهم بما يُغنيهم عن السؤال والحاجة للزكاة.

وأضافت: أن القسم الثاني من الأقارب، فيتمثل في العم والخال والعمة والخالة إلى آخره من الأقارب، الذين لا تجب عليه نفقتهم، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لهم، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، مستشهدًا بما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت الفقيرة


كانت دار الإفتاء قد ذكرت حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة، مؤكدة أنه لا مانع شرعًا إذا كانت فقيرة وتحتاج إلى المال.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة؟»، أنه لا مانع أن تعطي أختك زكاة أموالك كلها أو بعضها ما دامت محتاجة وفقيرة حتى وإن كان الآخرون يساعدونها.

وتابعت أنه إذا كانت مساعدة الآخرين تحقق لها كفايتها ومطالبها فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة؛ لأن الاحتياج هو أحد مصارف الزكاة والمُعبر عنه بالفقر أو المسكنة، وزكاتك على أختك لها ثواب الزكاة وثواب صلة الرحم، ولا يجب عليك إعلام زوجك بذلك ما دام هذا المال خاصًّا بكِ.

وقالت دار الإفتاء أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر اعطائهم من زكاه المالأ والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.

وأوضحت الإفتاء في بيان لها، ردًا على سؤال: هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟ أن النبي صلى عليه وسلم، قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، مشيرةً إلى أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.