الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إخراج زكاة المال لغير المسلم الفقير؟.. علي جمعة يجيب| فيديو

علي جمعة
علي جمعة

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن جمهور الفقهاء يرى عدم جواز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين،‮ ‬لأن شرط إعطاء الزكاة  للفقير المسلم،‮ ‬وفي الحديث‮ «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم‮»، ‬فالكافر المحارب لأهل الإسلام أجمع الفقهاء على أنه لا يعطى من الزكاة شيئًا‮، ‬ومثله الملحد‮.‬

واستشهد جمعة خلال فيديو له عبر الصفحة الرسمية  بقوله تعالى‮: "إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"، مشيرًا ‬إلى أن أهل الذمة وهم أهل الكتاب ممن يعيشون بين ظهراني المسلمين،‮ ‬حيث دخلوا في ذمتهم،‮ ‬وخضعوا لسلطان دولتهم،‮ ‬فهؤلاء في صرف الزكاة لهم خلاف‮.‬

وقال إن جمهور الفقهاء أجمع على أنه لا يجوز دفع شيء منها لغير المسلم،‮ ‬حتى قال ابن عبد البر‮: ‬أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ دفع الزكاة إلى الذمي،‮ ‬واختلفوا في زكاة الفطر‮.

ووأضح جمعة أن الحنفية أجازت صرف زكاة الفطر ‬إلى أهل الذمة بشرط ألا يكون‮ ‬غير المسلم عدوًا محاربًا‮،‮ ‬ووجود أدلة‮ ‬قال تعالى‮ "‬إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ‮" من‮ ‬غير فصل بين فقير وفقير‮، مؤكدًا أن هذا أيضًا البر إليهم،‮ ‬مع العلم أن صرفها لفقراء المسلمين أفضل بلا ريب‮، ‬لما فيه من إعانة المسلم على طاعة الله‮.‬


هل يجوز إخراج زكاة مالى لأخى لمساعدته فى تجهيز شقته لأن مرتبه ضعيف؟.. 

سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.

وقال الشيخ أحمد عبدالحليم عضو مركز الأزهر للفتوى، أن زكاة المال تخرج للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة فلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله، هذه هى الاصناف الثمانية التى نص عليهم الله تعالى فى سورة التوبة.

وأشار الى أنه يجوز ان تخرج زكاة مالك لأخاك إذا كان فقير، لأفتًا الى أن ضابط الفقير ان مرتبه لا يكفى حاجته الاساسية والأمور الأساسية هى الاكل والمشرب والمسكن، فمن كان دخله لا يكفى اموره الاساسية ففى هذه الحالة يجوز اعطاء الزكاة له.

ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها بمقوع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونة: هل يجوز إخراج الزكاة لأخي الفقير؟.

 

أجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث قائلة: إنه يجوز أن تعطي الزكاة لأخيك إذا كان محتاجًا، وكان من ضمن الأصناف المستحقة للزكاة، بل هو أولى من غيره؛ لأن (الصدقة على القريب صدقة وصلة)، ولأنه ممن لا تجب نفقته عليك.

هل يجوز إعطاء أخي المتعثر في سداد مصروفات المدارس الخاصة من مال الزكاة؟

أرسل شخص سؤال يقول فيه: "أخي يعلم أبناءه في مدارس دولية وهو متعثر عن سداد المصروفات، فهل يجوز اعطاؤه من زكاة مالي؟".

رد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: إذا كان أخوك يجد ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته للحاجات الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء كما هو الظاهر، فلا يجوز أن يعطى من مال الزكاة، لأن الفقير المستحق للزكاة هو من لم يجد قوت يومه وعياله أو من لا مال له ولا كسب.

وأضاف الأطرش لـ "صدى البلد" تعليم الأبناء في المدارس الخاصة أو الدولية  ليس من الحاجات التي تدفع فيها الزكاة، وأما مساعدتك أخاك من مال الصدقة توسعة عليه وعلى عياله في الأمور المباحة فأمر حسن، وباب الصدقة واسع وفضلها عظيم، وهي لذي الرحم أولى كما هو معلوم.