الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص.. الإفتاء توضح

حكم إخراج المرأة
حكم إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص

 معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض.. سؤال نشرته دار الإقتاء عبر صفحتها الرسمية.

قالت دار الإفتاء:  للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ حيث إن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون، ويجوز توكيل الأب أو غيره في إخراجه.

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول صاحبته: "زوجة موظفة وتتقاضى مرتبًا شهريًّا، فهل من حق زوجها أن يطالبها بضم مرتبها إلى مرتبه للصرف على المنزل؟".

وأوضح الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، مفتى الجمهورية السابق، أنه من المقرر شرعًا أن نظام أموال الزوجين في الإسلام هو نظام الانفصال المطلق واستقلال ذمة كل منهما ماليًّا عن الآخر.

وأضاف "واصل" فى إجابته أن للزوجة أهليتها في التعاقد وحقها في التملك، ولها مطلق الحق في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود، محتفظةً بحقها في التملك وهي مستقلة تمامًا عن زوجها.

ونوه أنه لا بناء على ما تقدم وفي واقعة السؤال: ليس من حق الزوج مطالبة زوجته بضم مرتبها إلى مرتبه للإنفاق على المنزل؛ لأن من حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها نفقة شرعية وهي كل ما تحتاج إليه الزوجة لمعيشتها من طعام وكساء ومسكن وخدمة، وما يلزمها من فرش وغطاء وسائر أدوات البيت حسب المتعارف عليه، وإذا كانت هناك مشاركة من الزوجة لزوجها من راتبها فإنما يكون ذلك برضاها وعن طيب خاطر منها.

واختتم أن الواجب على كلٍّ من الزوجين أن يتعاون مع الآخر في سبيل القيام بأعباء الحياة التي أصبحت تقتضي معاونة كل من الزوجين للآخر بما يرضاه من ماله عن طيب خاطر.

حكم ادخار الزوجة من مصروف البيت دون علم زوجها
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للزوجة الإدخار من مصروف البيت دون علم زوجها بشرط أن تنفقه في مصالح البيت.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال:« ما حكم ادخار الزوجة من مصروف البيت دون علم زوجها؟»، أن توفير الزوجة من مصروف بيتها دون علم الزوج لا مانع منه شرعًا؛ إن كانت تنفقه على أمور تعود بالنفع على بيتها وأولادها؛ فلا تنفقه على نفسها فقط.

وتابع أن الأمثلة على ذلك كثيرة ومنها أن الرجل تعود على إعطاء زوجته مبلغًا محددًا كل شهر مصروف للبيت؛ فقامت هي بالادخار منه حتى أصبح معها مبلغًا أكبر نهاية العام أيًا كان قدره؛ فيجيب عليها فى هذه الحالة إنفاقه فى أمر يتعلق بمصالح منزلها.