الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غلق وغرامة للمخالفين .. إجراءات الترخيص المسبق للمنشآت الصناعية وفقا للقانون

منشأة صناعية
منشأة صناعية

حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، إجراءات ومستندات طلب الترخيص المسبق للمنشآت الصناعية. 

 

حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، و المدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية .

ويقدم طلب الحصول على ترخيص للجهة الإدارية المختصة مرفقا به ما يفيد سداد الرسوم واستيفاء جميع اشتراطات منح التراخيص، وكذلك المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، وتبدي الجهة الإدارية المختصة رأيها فى استيفاء الطلب خلال مدة لا تجاوز 14 يوما من تاريخ تقديمه . 

 

وفى حالة استيفاء المستندات، يتعين على الجهة الإدارية المختصة البت فى طلب منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا .

وفى حالة مضي المدة المحددة للبت فى طلب الترخيص دون رد ، يكون لطالب الترخيص اللجوء الى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون .

 

عقوبة المخالفين

 

يعاقب كل من أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون الحصول على ترخيص بـ الحبس مدة لا تجاوز عاما ، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه او بغحدى هاتين العقوبتين ، فضلا عن غلق المنشاة الصناعية .