الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لـ أصحاب المحلات.. احذروا عقوبة التلاعب في أسعار الأوكازيون الشتوي

أوكازيون شتوي
أوكازيون شتوي

بمشاركة 300 محل.. انطلق اليوم الأوكازيون الشتوي، وسط رقابة تموينية كبيرة، ‏للتأكد من إعلان الأسعار على السلع قبل وبعد، بالإضافة إلى ‎جودة‎ ‎السلع‎ ‎المعروضة والتخفيضات الموجودة عليها، وذلك خلال الفترة المسموحة طبقا للقانون وهى 14 يوما.

يأتي ذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين لا سيما محدودي الدخل، إضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية، و  كشف كشف أحمد أبو الفضل، مدير إدارة شئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أن السلع لابد وأن تكون جديدة ولا يوجد بها أى تغيير مع وجود الفاتورة ومن حق المستهلك استرجاع وتبديل السلعة خلال فترة الاوكازيون، وبدون وجود اى عيوب فى السلعة”.

 

عقوبة التلاعب في الأسعار

 

حظرت المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية  الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هى:

1-رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

2- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

لايفوتك||

 

3- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

4- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، كل من يخالف حكم المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 

 

قانون العقوبات

 

طبقا لقانون العقوبات يعاقب بـ الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."