الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ده ابنك|نظر دعوى إثبات نسب طفل للاعب كرة قدم شهير 2 أكتوبر

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أجلت محكمة الأسرة بالعمرانية، دعوى إثبات النسب المقدمة من السيدة التي ادعت زواجها عرفيًا من لاعب كرة قدم شهير، لجلسة 2 أكتوبر المقبل، للاطلاع.
تقدمت سيدة بدعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت الطفل تقدمت بدعواها للمحكمة لتطالب بإثبات نسب الطفل.
وكانت قد قضت محكمة جنح الهرم في وقت سابق بحبس اللاعب لمدة سنة مع الشغل بتهمة سرقة عقد الزواج العرفي.

تعتبر قصة إثبات النسب من ضمن قضايا قانون الأسرة المعقدة، وتبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة، عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين الاجتماعي والنفسي بمكتب التسوية.
تشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعي، لفحص البصمة الوراثية  "DNA".
حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجلا بدائرة الأحوال المدنية من الأم على اسم الأب.
يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعي، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى  بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.


يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفي أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية.