الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بداية من اليوم.. التموين تدوّن الأسعار على السلع وغرامات مغلظة للمحتكرين

وزير التموين
وزير التموين

تصدرت محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية تساؤلات الملايين من الموظفين عن أسعار السلع لاسيما بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان وبعد إعلان وزارة التموين 
وضع التسعيرة الجبرية على السلع الغذائية و  طباعة الأسعار عليها .


و يرصد موقع « صدى البلد » في سياق التقرير الآتي المزيد من التفاصيل عن التسعيرة الجبرية 2024 ، بعد إعلان وزارة التموين تدوين الأسعار على السلع على أن يكون التطبيق بداية  من اليوم ، وعقوبات المخالفين.

لايفوتك ||

 


أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول 7 منتجات وسلع استراتيجة هي (زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض).

وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنه البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.


في سياق متصل ، صرح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات صحفية، أنه تم  تطبيق التسعيرة الجبرية 2024 للسلع الأساسية  بداية من اليوم 1 مارس 2024 و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره النهائى و تاريخ المنتج ، إضافة إلى تطبيق المادة 8 من قانون الجهاز بمنع تخزين السلع الاستراتيجية لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية الـ7 التي حددها المجلس.

اقرأ المزيد ||

 


كما أكد على أن الحكومة تهدف من هذا القرار إلزام التجار بالأسعار الرسمية والمحددة ومنع جشع التجار واستغلالهم للمواطنين.

 


عقوبات احتكار السلع

 

تضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديلات قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.


تعغليظ عقوبات قانون حماية المستهلك


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
                                                                                 

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.


وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

 

جدير بالذكر أن نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".